الصفحه ١٠٩ :
القولي الذي لا يكون القائل به ملتفتاً إلى ما يقول ، فلا يوصف كلامه
بالصدق ولا بالكذب.
والمختار
الصفحه ٣١٩ :
وقد مرّ من
المصنّف نظير هذه المسألة في مسألة (٤٨) فيما إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب
عليه
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٣٥٥ : وهكذا.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (عسر على العامي) ، قال : فلا بدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في
الصفحه ١٧ :
، لإمكان غلبة مزاحمتها من القوتين ، وقد ظهر بالتأمّل في مطاوي ما حرّرناه وجود
الواسطة بين العدالة والفسق
الصفحه ١٨٢ : له بموافقته وإشرافه ونظره ، فلو كان بخطّ نفسه فهي وزان ما
يسمع منه مشافهةً ، وإن كان بإمضائه وملاحظته
الصفحه ٣٥١ : عنه :
إنّه استند العمل إلى مجموع القولين ، فهما بمنزلة قول واحد يدلّ على صحّة العمل
من حيث المجموع
الصفحه ٢٤٣ : غالباً من حسن الظاهر ،
بل قد مرّ احتمال كفايته ولو لم يحصل الوثوق
__________________
(١) الغاية
الصفحه ٣٣٨ : ) ، قال : قد مرّ أنّ التقليد هو العمل المستند إلى فتوى
المجتهد وليس الأخذ والالتزام ولا التعلّم ولا غيرها
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ١٥٢ : التي ذكرها
المجتهد فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يجوز تقليده.
__________________
أقول
الصفحه ٣٣١ :
أن يعلم
إجمالاً مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.
وقال السيّد
الحكيم : أو يحتاط مع
الصفحه ١٦٥ : عشر ، وتفريعاً على ذلك لو
قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من
الصفحه ٢٤٥ : الظلم على النفس ولو مرّة في العمر فأيّ عادل يخلو من
ذلك ، وإن أُريد انتفاء الظلم مطلقاً فهذا مختصّ