الصفحه ٢٠٩ : ، وأمّا السابقة كما مرّ في المسألة السابقة من العلم
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه وعدم العلم.
وفي الصورة
الصفحه ٢٢٤ : :
منها
: ما ورد عن أبي
خديجة ، عن الصادق (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن
الصفحه ٢٣٠ :
يكون من السحت الباطل المحرّم وأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
وفي خبر محمّد
بن مسلم : مرّ
الصفحه ٢٣١ :
والعدوان وهو محرّم بلا إشكال ، كما أنّه من الركون إلى الظلم والظالم وإعانته على
الظلم وترويج له وتوهين
الصفحه ٣٤٣ : فيفتي بالاحتياط ويسمّى (الفتوى بالاحتياط)
، كالجمع بين القصر والتمام لمن خرج إلى ما دون المسافة من محلّ
الصفحه ٣٥٢ : المتروك بفتوى أحد المجتهدين من دون
احتياج إلى قيام رأى أحدهما على صحّة تمام العمل ، فتدبّر.
وفي قوله
الصفحه ٣٠٦ : الواقعة في أرجاء العالم على كثرتها
وتباعدها إلى شخص وهو الأعلم ، والظاهر من الاستحالة باعتبار العسر والحرج
الصفحه ٧٣ : المقدّس يقول بالتقسيم لحكمة ربّانية ،
رحمةً للناس؟
ولا يخفى أنّ
من يذهب إلى عدم قدح الصغيرة في مفهوم
الصفحه ١٢ :
للفقه الإسلامي في معارفه وعلومه من دور فعّال وأصيل في مسارح الحياة وحقولها على
مرّ العصور والأحقاب
الصفحه ٦٣ : ليس يعرفون
بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً.
إلى غير ذلك من
الأخبار الدالّة على الطريقية لا بيان
الصفحه ١٨٥ : الأقوى عندنا جوازه مطلقاً كما مرّ ، ولعلّ الأقرب حينئذٍ الأخذ
بأحوطهما.
وفي
قوله : (على الأحوط) ، قال
الصفحه ٢٤٤ :
الشخصي.
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : بل الاطمئنان وقد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع
في
الصفحه ٣٢٦ : النقل أوثق ، فالمدار في هذه المقامات على
الأوثقيّة فتأمّل.
وفي قوله : (قدّم
ما في الرسالة مع الأمن من
الصفحه ٢٣٢ : المديون بخلاف العين (١) ..
والذي يظهر من
المقبولة كما مرّ أنّ المال المأخوذ بقضاء من لم يكن أهلاً له من
الصفحه ٣٧٤ : الإمام (عليهالسلام) من الخمس أو كلّ ما فيه مصلحة الناس من إدارة البلاد
وشؤون العباد وسياستهم واقتصادهم