الصفحه ٣٤٦ : وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ،
وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى
الصفحه ١٥٤ :
ـ والاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابي وهو : ما إذا كان مسبوقاً أو
ملحوقاً بالفتوى ، وإمّا وجوبي وهو
الصفحه ٣٠٨ : غير الأعلم مع
التمكّن منه وذهب المشهور إلى اختيار الأعلم مع التمكّن منه أو مطلقاً.
واستدلّ لعدم
الصفحه ٣٤ : معرّفاً إلى وجودها وكاشفاً عنها من حسن الظاهر أو غيره ، وهذا قد
استدلّ عليه بوجوه
الصفحه ٩٠ : لا يليق بأمثاله من المباحات ، أو عمّا يسقط
العزّة عن القلوب ، أو ما يدلّ على عدم الحياء وقلّة
الصفحه ٢٢٩ :
الحكم عرفاً وعقلاً ونقلاً من الأخبار المتقدّمة الدالّة على حرمة التصدّي لغير
المجتهد للقضاء ، ويلازمها
الصفحه ٦٧ : كلّها كبيرة في نفسها ، فإنّ معصية
الكبير كبيرة على كلّ حال ، وإنّما تقسم المعاصي إلى الصغائر والكبائر من
الصفحه ٣٨٩ :
أقول : تقدّم
ما يتعلّق بهذه المسألة في مسألة (٣٦) وقيل : «الظاهر أنّ ما هو الحجّة هو ظواهر
الصفحه ٢١٩ :
انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا) فإنّي قد جعلته
قاضياً فتحاكموا إليه.
وفي
الصفحه ٦١ : ، وأنّه خلاف
ما ذكر.
فهنا طائفتان
من الروايات توهم الخلاف ، فلا بدّ من تأويلها بما ذكر أو حملها على
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٤٣ :
إلّا من علّة).
٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن