الصفحه ٢٩٦ :
وأنكر بعض
الأعلام ذلك وذهب كما ذهب السيّد اليزدي من العمل على طبق تقليد الموكل أو الموصي
باعتبار
الصفحه ٢١٥ : إذا خالف
فتواه فتوى من كان جامعاً للشرائط ، بل ربما يقال بحرمته مطلقاً لعموم وإطلاق ما
دلال على الحرمة
الصفحه ٤٧ : يعتمد عليه ، حتّى قال المحقّق المامقاني في رجاله : (ما هو اليوم من
ضروريات المذهب كعدم سهو النبيّ
الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ١١٥ :
: ما روي عن أبي عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم حسين بن روح من النوّاب الأربعة لصاحب الأمر
الصفحه ٣٣٢ : ء) ،
قال السيّد
الحكيم : على الأحوط فيه وفي ما بعده.
وفي قوله : (يرجع
إلى أوثق الأموات) ،
قال الإمام
الصفحه ٢١٢ : : (بحكمه حرام) ، قال : الأقوى حرمة الأخذ ، وأمّا المأخوذ فإن كان عين مال
الآخذ فلا ، وكذا ما لو كان ديناً
الصفحه ١١٢ :
العدول
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٢٤ ـ إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد
الصفحه ٤٠ : فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(٣).
(وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا
الصفحه ٩٢ :
يعدّ من عين العدل والمروّة.
وأمّا حكم
المروّة واعتبارها في مفهوم العدالة.
فقد اختلف
الأصحاب
الصفحه ٢٤٦ : المعتبرة في الحاكم الشرعي من قاضٍ أو مفتٍ
هي المرتبة العليا ، فلا يكفي فيهما ما يعتبر في إمام الجماعة
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن
الصفحه ١٩ : والمصطلح الفقهي
منقولاً عن معناه اللغوي ، من نقل العامّ إلى الخاصّ أو بالعكس ، فهناك ارتباط ما
بين المعنيين
الصفحه ٢٦٤ :
وفي قوله : (يجب
عليه الإعلام) ،
قال السيّد
الخوئي : الأظهر التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة
الصفحه ١٦٠ :
إلى باب الإفتاء قياس مردود ، وأنّ الإجماع غير ثابت ، وأُجيب عنه بوحدة
الملاك في البابين القضا