الصفحه ٣٢٨ :
قوله : (وإن لم يقدر) ، قال : في إطلاق ما اختاره في هذا الفرع وما عليه من الفروع
تأمّل.
وفي
قوله
الصفحه ٣٥٤ : ):
مسألة
٦٦ ـ لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لا بدّ فيه من الاطلاع
التامّ ، ومع ذلك
الصفحه ٢٧٦ :
والولاية بعد موت المجتهد.
وإنّما من حقّ
المجتهد نصب المتولّي والقيّم باعتبار ما له من الحكومة
الصفحه ٣٠٣ : الصحّة عنده
وإن كان باطلاً عند الآخر ، ومثل هذا التفكيك في الفتوى غير عزيز ، وأوضح منه ما
لو أوجب البائع
الصفحه ١٢٨ : بأجزائه وشرائطه وموانعه إمّا تفصيلاً أو
إجمالاً ، كمن يأتي بالواجب واجداً لجميع ما يعتبر فيه من شرط وجز
الصفحه ٣١ : إلى بعض المحرّمات دون بعض ،
ولعلّ ما ذكرناه من اعتبار الاستمرار في فعل الواجبات وترك المحرّمات هو الذي
الصفحه ٩١ : والعزّة
من القلوب ويدلّ على عدم الحياء وعدم المبالاة من الاستنقاص (١).
وعن الشهيد :
إنّ المروّة تنزيه
الصفحه ٢٩٢ : حلالاً بفتوى السابق حرم أكله ، فإنّه نظير ماء الغسالة الباقي إلى أن
تبدّلت الفتوى.
وفي قوله : (وهكذا
الصفحه ٣٢٢ : الناقل لرأي
المنقول عنه أضبط من نفسه كما شاهدنا ذلك بالنسبة إلى بعض الأعلام المرحومين ، هذا
كلّه مع عدم
الصفحه ٢٢٨ : محرّماً وكان شقيّاً.
ويترتّب على
حرمة قضاء من لم يكن أهلاً للقضاء أُمور :
الأوّل
: عدم نفوذ
حكمه ، فلا
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ١٠٦ : (صلىاللهعليهوآله) في الفحص عن أحوال الشهود ، حيث كان يبعث رجلين من
خيار الصحابة إلى قبيلتهم أو محلّتهم حتّى يفحصا