الصفحه ٧٨ : ، كدلالة
الكفّار على عورات المسلمين ونحو ذلك ممّا يفضي إلى القتل والسبي ، فإنّ مفسدته
أعظم من مفسدة الفرار
الصفحه ١٩٧ : والسجود) (١).
فدلّ على أنّ
الفائت لو كان من غير الخمسة فلا تعاد الصلاة من أجله ، ومقتضى إطلاقه لا فرق في
الصفحه ١٠٤ : ، مع ما علم من اعتبار العدالة فيما استفيد منها كون
حسن الظاهر طريقاً ظنّياً كافياً في الحكم بالعدالة في
الصفحه ٢٣٣ : ، ويجوز له خلاصه بأيّ نحوٍ
كان ، فلو كان استنقاذه متوقّف على الترافع إلى من لم يكن أهلاً للقضاء فلا يحرم
الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٢٦٦ :
هل
هو مطابق لوظيفته من تطبيق العمل للواقع أو فتوى مجتهد جاز تقليده فيحكم عليه
بالصحّة أو ليس
الصفحه ٢٧ : والحدود ،
ولكن يبدو أنّ هذه التعاريف إنّما هي من باب شرح الاسم والإشارة إلى ما هو
المرتكز. والمعلوم من قبل
الصفحه ١١٠ : كلّ مسألة من العروة الوثقى وذلك للمزيد من
الفائدة ، وللوقوف على الاختلاف في المسألة ، والمقصود من
الصفحه ٩٦ : يصلّى
خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية ، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة
كتقبيل الفقيه زوجته
الصفحه ١٠٢ : رأينا
منه إلّا خيراً.
وذهب بعض
الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساتراً لعيوبه متعاهداً للحضور في
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ
الصفحه ٢٨٤ : الأوّل.
ولا يخفى أنّ
المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع
إلى
الصفحه ٩٣ : به على اعتبارها في العدالة أمران وكلاهما ضعيف ،
الأوّل : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله
الصفحه ٣٦٠ : العملية ، وهذا هو
القدر المتيقّن من محلّ التقليد ، وهو المتيقّن بل الظاهر من أدلّة رجوع الجاهل
إلى العالم
الصفحه ١٣٦ : المبتلى بها وغيرها ،
في المسألة وجوه : ويظهر من المصنّف الأخير ، وذهب بعض إلى الأوسط ، بل لو فرض
القطع