الصفحه ١١٦ : ورقيّ له من عالم إلى عالم آخر ، فجواز البقاء
على تقليد الميّت لا يلازم جواز البقاء على تقليد المجنون
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ١٦٨ : الأعلم على الأحوط الوجوبي
وذلك على نحو الاستدامة ، فإنّه يحتاط بالرجوع إلى الأعلم وإن أفتى الأوّل بحرمة
الصفحه ١١٧ :
جواز تقليد المجتهد الفاقد لشرط من الشرائط ممّا تسالم عليه الأصحاب ، فلم يخالف
إلّا ما يظهر من صاحب
الصفحه ٢٧٥ : السيّد اليزدي إلى ذلك ، وادّعى عليه
الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول وأنّ الولاية من شؤون الحكومة والمناصب
الصفحه ٥٠ : عنه في قبيلته ومحلّته لقالوا ما رأينا
منه إلّا خيراً ، والاجتناب عن بعض المحرّمات طريقاً إلى معرفة
الصفحه ١٨٦ :
ففي الصورة
الأُولى : إذا قلّد من لم يكن أهلاً للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلك وجب
عليه
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ٢٩ :
فأسدّ التعاريف
ما ذهب إليه المشهور المؤالف والمخالف : من أنّها ملكة أو كيفية راسخة في النفس
تبعث
الصفحه ١٩٨ :
وأمّا القضاء
فقيل بعدمه بناءً على أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وأنّ موضوعه الفوت وهو أمر
وجودي
الصفحه ٧٢ : ، نظير ما لو قدّم له الظالم ماءً متنجّساً وهدّده بضربة أو هتكه أو
إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته ، جاز
الصفحه ٣٦٤ : أي ما يجب الاعتقاد به بعد حصول العلم به ، فلا يقتصر فيه على
الظنّ بعد التمكّن من العلم ويدلّ عليه
الصفحه ٢٢٣ : الإطلاق لو كان ، فإنّه ينصرف إلى من له حقّ الحكم فلا يحكم
بغير ما أنزل الله سبحانه ، كما أنّها مقيّدة
الصفحه ١٣١ : مجال للبراءة العقلية مع الاحتمال ، وأمّا البراءة الشرعية
المبتنية على قوله (رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون
الصفحه ٣٦٩ : لوحظت بلحاظ نفسها ، وأمّا بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام فلا
فرق بينها وبين الموضوعات المستنبطة