الصفحه ٣٠٢ :
بغير العربية والبائع يرى بطلان ذلك ، فيلزم بطلان المعاملة ، وبين ما إذا
أوقع أحدهما على خلاف رأي
الصفحه ١٤٩ : للواقع من الابتداء.
وورد ما يدلّ
على ذلك :
ففي خبر الحسين
بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٦٨ :
أحد ، فمبادئ الاجتهاد من الأُمور الحسّية ترجع إلى إثبات الظهور فما ظهر
له إنّما هو حجّة لنفسه لا
الصفحه ١٠٥ : بالعدالة ، كما هو الظاهر لضعف ما يستدلّ به على اعتباره ، وما ورد في خبر
ابن راشد (لا تصلّ إلّا خلف من تثق
الصفحه ٣٣٩ :
ما فيها ولم يعمل ، لما عنده من أنّ التقليد هو الالتزام ، ويتفرّع على ذلك لو أخذ
ولم يعلم ولم يعمل
الصفحه ١٣ : في مداد ودماء هؤلاء الأعلام ، حتّى وصلت إلى ما وصلت من
مكانة سامية وشرافة أصيلة ، بلغت القمّة في
الصفحه ١٤٢ :
والمحرّمات فراجع ما أسلفناه في الحواشي المتقدّمة.
وفي
قوله : (المباحات) ، قال : في الاقتضائية منها على
الصفحه ٣٤٤ : الرجوع إلى الغير ،
فبناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلي في المعاملات
واضح
الصفحه ٤٥ : ، وليكون على رواية الحديث سنداً معنعناً ، لا لأنّهم من
المصنّفين حتّى يحتاج في صحّة رواياتهم إلى توثيقهم
الصفحه ٣٦٦ : الكبريات على الصغريات واستنباط الأحكام
الشرعية منها ويصحّ له ولغيره العمل بها.
وهذا ما يشهد
به بنا
الصفحه ١٩٩ :
وأُجيب عنه :
أوّلاً : بعدم
استفادة الإطلاق من أخبار القاعدة ، لظهورها في كونها إمضاءً لما عليه
الصفحه ٣٣٥ : عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، وبما أنّه دليل لبّي
فالقدر المتيقّن منه ما كان
الصفحه ٣٤٧ : ) ، قال : بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي
منه.
وفي
قوله : (إلى الغير) ، قال
الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد
الصفحه ١٥٩ : باختيار الأورع ، وهنا
ذهب إلى أنّه الأولى بل الأحوط اختياره.
وقد استدلّ على
اختيار الأورعية ، بمقبولة