البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٤/١ الصفحه ٢٤٦ : في إمام الجماعة والشاهد فكيف بالقضاء الذي هو أهمّ منهما.
هذا وقد ورد
فيما رواه الصدوق بإسناده
الصفحه ٣٦٣ : والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلك
إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم
الصفحه ٦٥ :
الفسق في إمام الجماعة ، ولكن هذا يدلّ على اشتراط العدالة في الإمام ، لا
بيان مفهومها ، كما أجمع
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ٢٢٢ : الشريفة.
عن الصدوق ، بسنده
عن المعلّى بن خنيس ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قال : قلت له : قول الله
الصفحه ٣٧٥ : الولاية ، ومن هذا القبيل التصرّف في
سهم الإمام (عليهالسلام) لأنّه مال الغير ، فلا يجوز التصرّف فيه إلّا
الصفحه ٣٧٧ :
الإمام (عليهالسلام) كذلك لم يرد في خبر وأثر.
وقوله لم يلتزم
الأصحاب بالأعلمية المطلقة في تلك
الصفحه ٦١ : التقيّة أو طرحها
لضعف السند أو رجحان القسم الأوّل.
الاولى : في
عدالة الشاهد ، والثانية : في عدالة إمام
الصفحه ٦٣ : مفهوم العدالة ، فلا تعارض بين الأخبار.
ومن الطائفة
الثانية في عدالة إمام الجماعة الذي يعدّ من منفردات
الصفحه ٨٧ :
وعن الإمام
الجواد (عليهالسلام) : والإصرار على الذنب أمن لمكر الله ، ولا يأمن مكر
الله إلّا القوم
الصفحه ٩١ : ربما تكون قبيحة عند جميع الناس في جميع الأحوال.
قال الإمام
الباقر (عليهالسلام) : المروّة أن لا تطمع
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٣٣٢ : ء) ،
قال السيّد
الحكيم : على الأحوط فيه وفي ما بعده.
وفي قوله : (يرجع
إلى أوثق الأموات) ،
قال الإمام
الصفحه ١٢ : عند علماء الإسلام وأخصّ بالذكر فقهاء الطائفة الإمامية حيث راح
ينضج وينمو جيلاً بعد جيل ، ويمتدّ مساحةً
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من