البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٤/٤٦ الصفحه ٢١٨ : أبو عبد الله (عليهالسلام) : اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم
بالقضاء العادل في
الصفحه ٢٢٣ : أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق ، وهذا لا يدلّ على جواز الحكم
لكلّ واحد.
كما أنّ
الانصراف يأخذ إمام
الصفحه ٢٣٨ : كما قيل ،
فإنّه يلزمه التخصيص المستهجن باعتبار خصائص النبيّ والإمام (عليهماالسلام).
ولكن ربما يقال
الصفحه ٢٤١ : الخصومة ، وإلّا فلا وجه لإطلاق حرمته.
وفي قوله : (بحكمه
حرام) ،
قال الإمام
الخميني : مع كون المال
الصفحه ٢٤٧ : الوثوقي من الظنّ الغالب.
في الكافي
بسنده عن الإمام الصادق (عليهالسلام) عن أمير المؤمنين (عليهالسلام
الصفحه ٢٤٨ : الطريق إليها تعبّداً ولو لم يفد الاطمئنان على ما
يستفاد من روايات الباب.
وقال الإمام
الخميني : قد مرّ
الصفحه ٢٧٤ : الوكالة بموت المجتهد.
ولا يخفى أنّ
صدور إذن الحاكم والإمام المعصوم (عليهالسلام) للغير في الأُمور التي
الصفحه ٢٧٦ : لكان عليهم البيان ، ولو كان
لبان.
فهناك مقابلة
بين قاضي الإمام (عليهالسلام) وقضاة العامة ، ولازمها
الصفحه ٢٧٧ : ، فجعل
التولية من باب إعطاء المنصب ولا يزول بزوال معطيها ، كما أنّ منصوب الفقيه منصوب
الإمام (عليهالسلام
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ٣٠٣ : المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا
يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن
الصفحه ٣٠٤ : : الظاهر الصحّة بالنسبة إليه ، والتعليل المزبور عليل.
وقال الإمام
الخميني : لا يبعد صحّته بالنسبة إليه
الصفحه ٣٠٩ : الإمام (عليهالسلام) ، والكلام في المنصوب بنصب عام.
ثمّ ادّعى
الإجماع على وجوب الرجوع إلى الأعلم ، وهو
الصفحه ٣١٢ : ، والاحتياط بعده يجوز تركه.
وقال الإمام
الخميني : محلّ إشكال.
وفي قوله : (الأحوط
الرجوع إليه مطلقاً
الصفحه ٣٤٨ : أعلم وإلّا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي.
وقال الإمام
الخميني : إلّا إذا كان فتواه أوفق