البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٤/٣١ الصفحه ٩٦ : أمام الملأ من محارمه.
ولا مجال لمن
يتعجّب ممّن يرى عدم إضرار الصغيرة المنهي عنها شرعاً في العدالة
الصفحه ١٠٤ :
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول
عذر للإمام ، وما ذكر من
الصفحه ١٠٧ : حجّة ، كذلك يكون فعلياً كالكتابة
وأن يصلّي خلف الإمام ، فهل مثل هذه الشهادة حجّة؟
الصفحه ١١٠ : الخوانساري ، والسيّد الإمام روح الله الموسوي
الخميني ، والسيّد أبو القاسم الخوئي ، والسيّد محمّد رضا
الصفحه ١١١ :
وقال الإمام الخميني : بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً عن
العدالة ولا يعتبر فيه حصول
الصفحه ١١٨ : : (يجب
على المقلّد العدول إلى غيره) ،
قال الإمام
الخميني : الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط
الصفحه ١٣٠ : سئل الإمام الصادق فقال (عليهالسلام) : إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت
عالماً؟ فإن
الصفحه ١٣٩ : اطمأنّ من نفسه) ،
قال الإمام
الخميني : بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده إذا حصل منه قصد
الصفحه ١٥٠ :
وجه الاستدلال
: أنّ الإمام ترحّم عليه بما يفعل بترك المسألة الأُولى والأخذ بالثانية المخالفة
لها
الصفحه ١٧٥ : بالإمام حتّى يترتّب آثار الجماعة من سقوط القراءة
ورجوع كلّ واحد إلى الآخر عند الشكّ في عدد الركعات وترتّب
الصفحه ١٧٦ : التقييد.
وقال الإمام
الخميني : بل صحّ مطلقاً.
وقال الشيخ
النائيني : بل ومع التقييد مطلقاً ، ولا أثر
الصفحه ١٨٣ : النوعي ، فتأمّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (الاطمئنان)
،
قال الإمام
الخميني : لا يبعد اعتبار نقل
الصفحه ١٩٦ : الإمام الخميني (قدسسره).
فلا يجب عليه
الإعادة أو القضاء فيما لو قصد القربة فلم يحرز عنوان الفوت ويكون
الصفحه ٢٠١ : .
وفي قوله : (أو
لفتوى المجتهد الذي يكون) ،
قال الإمام
الخميني : أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع
الصفحه ٢٠٩ : ء الأعلام :
في قوله : (وجب)
، قال الإمام الخميني : على الأحوط في الشكّ الساري ، وأمّا مع الشكّ في بقا