البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٥/٩١ الصفحه ٩٩ : الصعب إحرازها
بالمعاشرة لولا حسن الظاهر ، فمن يأتي بالواجبات ويترك المحرّمات يحكم بظاهره أنّه
يفعل ذلك
الصفحه ١٠٤ : أدلّة القائلين بحسن الظاهر من الاكتفاء بأدنى أمارة مثل
أن يعرف منه خير ، وأن يصلّي الخمس في جماعة ، وأن
الصفحه ١٠٨ : الوثوق والاطمئنان ، كما أنّ السنّة بمعنى قول
المعصوم وتقريره وفعله.
وما يقال في
اشتراط اللفظ في بيّنة
الصفحه ١٢٢ :
والمسألة ذات
وجوه تبتني على أنّ المستفاد من أدلّة الشرائط إنّها شرطاً واقعياً كالوضوء للصلاة
أو
الصفحه ١٢٤ : المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء ، فإنّه يلزم من وجوده عدمه ، كما
يلزمه اجتماع النقيضين.
بيان ذلك : إنّ
الصفحه ١٣٦ : لصحّة العمل ، حتّى أنّه لو لم يتعلّمها يكون
العمل باطلاً مطلقاً أو لا مطلقاً ، أو القول بالتفصيل بين
الصفحه ١٥٦ : الخامسة والستّين.
وزبدة المخاض
في المقام : أنّ المسألة ذات صور :
فالمجتهدان
المتساويان في العلم إمّا
الصفحه ١٧٢ : فيه بين أن يكون التقليد هو العمل أو الالتزام ،
وبين أن يتّفقا في الفتوى أو يختلفا فيها ، وإن لم يكن له
الصفحه ١٧٣ : وقد يكون شخصياً جزئياً.
ومن الأوّل :
كما لو اشترى دورة كتاب على أنّه طبعة النجف مثلاً ، وعند التسليم
الصفحه ١٧٩ :
مسألة
٣٦ ـ فتوى المجتهد يعلم بأُمور :
الأوّل
: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني
: أن يخبر بها عدلان
الصفحه ١٩٣ : شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ،
يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن
الصفحه ١٩٨ :
وأمّا القضاء
فقيل بعدمه بناءً على أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وأنّ موضوعه الفوت وهو أمر
وجودي
الصفحه ٢٠٠ :
بالفرائض المشكوك فواتها في الوقت ، فيلزمه الإتيان بمقدار يقطع معه بفراغ ذمّته.
وأُجيب عنه :
إنّ القضاء لا
الصفحه ٢٠٥ : الشكّ في المجتهد الذي قلّده أنّه جامع للشرائط ، فإنّه
يلزمه الفحص ، فإنّه من الشكّ في حجّية نظر المجتهد
الصفحه ٢١٩ : ثابتاً ، إلى أن قال ابن الحنظلة : فكيف يصنعان؟ قال (عليهالسلام) : ينظران من كان منكم ممّن روى حديثنا