البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٥/٣١ الصفحه ٢٦ : يكون
القول الأوّل والخامس من مقولة واحدة بناءً على أنّه لا فرق في العدالة بين أن
تكون عبارة عن ملكة
الصفحه ٥٣ : (عليهالسلام) ، قال : سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ ، أيحلّ
للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ فقال : خمسة
الصفحه ٦١ : وماهيّتها ، وأنّها ملكة باعثة على ملازمة
التقوى بإتيان الواجبات وترك المحرّمات. أو أنّها مجرّد حسن الظاهر
الصفحه ٧٥ :
واستدلالاً بما
ورد في الأخبار أنّ كلّ معصية شديدة كخبر زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) : «الذنوب
الصفحه ٨٣ : الأصفهاني : إنّ الصغيرة إمّا يصدر من المجتنب من الكبائر أو من غير
المجتنب عنها أو من غير المبتلى بها. فعلى
الصفحه ١٠٠ : ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه
جازت شهادته. بناءً على أنّ الصلاح هو حسن الظاهر.
وكذلك الخير في
الصفحه ١٠٩ : :
أنّ الشهادة
العملية إن كانت ممّا يفيد الوثوق والعلم الوجداني وأنّه بعمله يخبر عن عدالته
كالصلاة خلفه
الصفحه ١١٧ :
دخل الشروط المذكورة في صحّة التقليد استدامة كدخلها ابتداءً.
وأُجيب
عن الأوّل : أنّ الإجماع
حجّة
الصفحه ١٣٧ :
ثمّ أحكام
الشكّ والسهو إمّا أن تكون مولوية فتدخل ضمن المسألة السابقة ، وإمّا أن تكون
إرشادية
الصفحه ١٤٦ : ـ إذا علم أنّ الشيء الفلاني ليس حراماً ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ
أو مكروه ، يجوز له أن يأتي
الصفحه ١٩٩ : .
وثانياً : إنّ
ظاهر الأخبار في قوله (حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ) هو بيان العلّة لعدم وجوب
الاعتناء بالشكّ
الصفحه ٢٢٩ :
كما أنّ نفوذ
الحكم ينافي حرمة التصدّي للقضاء فإنّه غاصب ويؤخذ بأشقّ الأحوال ، فكيف يكون نافذ
الصفحه ٢٣١ : الإثم ، فإنّ من لم يكن
أهلاً فإنّ الحضور عنده للشهادة من التحاكم عند الطاغوت وأنّه تعاون على الإثم
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٢٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٩ ـ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد