البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٥/٢٨٦ الصفحه ٢٤٧ : ) ، كان يقول : يا طالب العلم ، إنّ العلم ذو فضائل
كثيرة :
فراسة :
التواضع ، وعينه : البراءة من الحسد
الصفحه ٢٥٠ : ):
مسألة
٤٥ ـ إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
، يجوز له البنا
الصفحه ٢٥٣ : اللاحقة ، كالشكّ في صحّة الصلاة من جهة الطهارة فيحكم
بصحّتها ، إلّا أنّه يتوضّأ للصلاة اللاحقة مثلاً
الصفحه ٢٦١ : القولين الأوّلين :
الأوّل : أن
يكون المورد من صغريات مسألة تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل فيما يكون جهله
الصفحه ٢٦٦ : شبهة الخلاف.
وإن قلنا كما
عند المشهور بحرمة قطع الصلاة فحينئذٍ إن علم وجه الاحتياط فيها ، كمن شكّ في
الصفحه ٢٧٢ : يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق.
وقال السيّد
الگلپايگاني : أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني
الصفحه ٢٧٣ : وقيموميته على الأظهر.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (بخلاف المنصوب) ، قال : إن كان النصب لمقام
الصفحه ٢٨٤ : الأوّل.
ولا يخفى أنّ
المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع
إلى
الصفحه ٢٨٦ : من الأحكام الوضعية والتكليفية فقال بعدم الإجزاء.
وخلاصة القول :
إنّ انكشاف الخلاف تارةً يكون بالعلم
الصفحه ٣٠٠ : أن يكون صحيحاً من الطرفين ، وكذا في كلّ عقد كان
مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحّته.
في
الصفحه ٣٠٤ : دون الظاهري.
وفي قوله : (لأنّه
متقوّم بطرفين) ، قال الشيخ النائيني : الأظهر أنّه لا يعتبر في صحّة
الصفحه ٣٠٧ : عليه ، بل الدليل على خلافه ، وإن كان الأحوط للخروج عن
خلاف من أوجبه أن يقال باشتراط الأعلميّة ، فالكلام
الصفحه ٣١٥ : المقدّسة ،
للآيات والروايات ولعدم لزوم الهرج والمرج ، فإنّ حكم الحاكم حينئذٍ يكون نافذاً
ولا يجوز لغيره أن
الصفحه ٣٢٣ : قيل باستصحاب عدم العدول عن الفتوى السابقة ؛ إلّا أنّها لا
تعارض من الأمارة والدليل ، فإنّ الاستصحاب
الصفحه ٣٢٧ : بأحد الطرفين يبني على أحدهما ،
وعلى التقادير جميعها بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً