الصفحه ٣١٧ : رأي المجتهد في تلك المسألة.
الثاني : إذا
تبيّن للناقل خطوة في النقل.
ومجمل القول :
قيل : إنّه يجب
الصفحه ٣٢٨ : .
__________________
أقول : ذكرنا
في بداية (المجلّد الأوّل) أنّ الاحتياط إنّما يكون في عرض الاجتهاد والتقليد ،
فالمكلّف
الصفحه ٣٤٤ : إلى غير الأعلم فيما أفتى بالاحتياط فإنّه وإن لم يكن عالماً بالحكم
الواقعي إلّا أنّه عالم بالحكم
الصفحه ٣٤٩ : الواحد حتّى أنّه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة
الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربعة وفتوى
الصفحه ٣٥٠ :
وفي
قوله : (كما يجوز له) ، قال : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التبعيض في العمل
الواحد إذا كان
الصفحه ٣٦٠ : فيه.
__________________
أقول : يقع
الكلام في محلّ التقليد ومورده ، وإنّه الأحكام الشرعية الفرعية
الصفحه ٣٦٩ :
قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا
صَعِيداً طَيِّباً)(١) ، فلم يعلم أنّه خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض
الصفحه ٣٧٠ :
شرعاً ، فلا تقليد فيها ابتداءً ، إلّا أنّه بلحاظ موضوعية بعض الموضوعات العرفية
أو اللغوية للأحكام
الصفحه ٣٧١ : الموضوعات المستنبطة) ، قال الشيخ آل ياسين : الظاهر أنّ الموضوعات المستنبطة
باعتبار استتباعها للحكم الشرعي
الصفحه ٣٧٢ : ، فالتقليد يلزم في أنّ الصعيد
هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أنّ هذا تراب أو ليس بتراب ، وهكذا فليس مناط
الصفحه ٣٧٧ : ) أنّه يصرف فيما يرضي صاحبه (عليهالسلام) في ترويج الدين ، وربما لا يتّفق ذلك للأعلم لكثرة
ابتلائه ولسقوط
الصفحه ٣٨٣ : ) بيان ما هو محلّ التقليد ومورده ، وهذه المسألة ممّا يتفرّع
عليها وأنّها داخلة في مسائل أُصول الفقه
الصفحه ٤٠٦ : ................................................. ٤٣٦
الشرط العاشر ـ أن لا يكون متولّداً من الزنا (طهارة
المولد) ................... ٤٣٧
وجوه
الصفحه ٤١٥ : .............................. ٢٣١
وكالة أو نصب العامي للقضاء ........................................... ٢٣٦
المقام الأوّل ـ أن
الصفحه ١٨ : ، فالأولى أن نبحث عنها بنحوٍ من التفصيل ، وقد
أفرد بعض الأعلام رسالة مستقلّة في ذلك كشيخنا الأعظم الشيخ