البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٥/١٦٦ الصفحه ٢٩٨ : ، وسيأتي
حكم الوصي في القضاء عن الميّت.
وقال السيّد
الحكيم : بل تقليد نفسه ، إلّا أن تكون قرينة على خلاف
الصفحه ٢٩٩ : التقليدين.
وفي قوله : (يجب
أن يكون) ، قال السيّد الأصفهاني : الظاهر أنّ الوصي يراعي مذهب مجتهده لا مجتهد
الصفحه ٣٠١ : ذكره
السيّد اليزدي في هذه المسألة ، وخلاصة الكلام فيها أن تكون المطابقة في صحّة
المعاملة عند الطرفين
الصفحه ٣١٨ :
أن ينقل فتواه ، ثمّ لا دليل على وجوب الإعلام عند تبدّل الرأي ، وإذا وقع
المقلّد ومن نقل له الفتوى
الصفحه ٣٢٩ :
حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً يجب عليه تأخير الواقعة إلى السؤال إن أمكن ،
بل يتخيّر بينه وبين
الصفحه ٣٣٥ : عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، وبما أنّه دليل لبّي
فالقدر المتيقّن منه ما كان
الصفحه ٣٤٧ : ، إلّا أنّه ناقشنا إطلاق
ذلك.
وأمّا الاحتياط
الاستحبابي فلا يجب العمل به ، فإنّه دون الفتوى أو ما بحكم
الصفحه ٣٥٨ : المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلاً ، وقال المجتهد
: إنّه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر
الصفحه ٣٦٤ : ، فيطالب بالزيادة
وبالنظر والاجتهاد.
ثمّ لو قيل
بكفاية الجزم واليقين في أُصول الدين فهل يلزم أن يكون عن
الصفحه ٣٦٦ : عارفاً بتطبيق الفروع على الأُصول ، فيجوز له أن يعمل بما استنبط
ولا يرجع إليه غيره.
ويستدلّ على
عدم
الصفحه ٣٧٥ : به ،
والقدر المتيقّن في هذه الأُمور التي تسمّى بالحسبة التي علمنا من مذاق الشارع
أنّه لا يرضى أن تبقى
الصفحه ٣٨٢ : الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيتها ،
مثلاً إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا
الصفحه ٣٨٥ : أفتى مجتهده بالاحتياط ، وعلم
أنّه لم يكن للدليل ، فإنّه يجوز له إجراء الأُصول العملية لإطلاق خطاب
الصفحه ٣٨٧ : .
وملخّص الكلام
أنّ غير العادل من المجتهدين حكمه حكم غير المجتهد ، فكما أنّ الاجتهاد له دخل في
ترتّب آثاره
الصفحه ٣٨٩ :
أقول : تقدّم
ما يتعلّق بهذه المسألة في مسألة (٣٦) وقيل : «الظاهر أنّ ما هو الحجّة هو ظواهر