البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٥/١٥١ الصفحه ٢٠٤ : المحقّق اليزدي (قدسسره):
مسألة
٤١ ـ إذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت
الصفحه ٢١٠ :
وقال السيّد البروجردي
: هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر وأمّا إن شكّ في بقائها
الصفحه ٢١٦ : الحكيم (قدسسره) : صرّح بذلك جماعة من الأعيان مرسلين له إرسال
المسلّمات.
إلّا أنّه قيل
: المنقول منه
الصفحه ٢١٨ : القضاء : فمقتضى الأصل الأوّلي في فعل الشخص هو الجواز والإباحة إلّا أنّه قام
الدليل على حرمة القضاء لمن
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٢٣٣ :
فما يؤخذ بحكم
الطاغوت سحتاً حتّى ولو كان محقّاً فكيف بغير المحقّ ، ولا فرق فيه بين أن يكون
المال
الصفحه ٢٥٨ :
__________________
أقول : ممّا
يتفرّع على تقليد الأعلم كما مرّ تفصيل ذلك أنّه عند العلم إجمالاً
الصفحه ٢٦٣ :
بحكم المتعمّد فيجب عليه الإعلام دون الأوّل.
وخلاصة الكلام
: لا يقال أنّ وجوب الإعلام على الناقل
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٢٧٦ : (عليهمالسلام) قضاةً منهم يلزمه أن يكون للقضاة حقّ نصب القيّم
والمتولّي كما كان لقضاة الجور ، ولو كان خلاف ذلك
الصفحه ٢٧٧ : بعدم بطلان التولية ، باعتبار أنّها مثل الوقف الخاصّ
لو جعل عليه متولّياً فإنّه موت الجاعل لا تبطل
الصفحه ٢٧٩ : المحقّق اليزدي (قدسسره) :
مسألة
٥٢ ـ إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان
الصفحه ٢٨٧ : الشارع أمضى ما عليه العقلاء ولم يؤسّس أمارة ، فيلزم أن
يعامل مع الأمارة معاملة العلم فتكون منجّزة للواقع
الصفحه ٢٩٠ : إشكال وكذا في الفروع اللاحقة.
وقال السيّد
الخوئي : الضابط في هذا المقام أنّ العمل الواقع على طبق فتوى
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم