البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٥/١٣٦ الصفحه ١٥٩ : باختيار الأورع ، وهنا
ذهب إلى أنّه الأولى بل الأحوط اختياره.
وقد استدلّ على
اختيار الأورعية ، بمقبولة
الصفحه ١٦٠ : ء والإفتاء إلّا ما خرج بالدليل ، وبثبوت الإجماع وحكم
العقل.
إلّا أنّه نوقش
بأنّ الأورعية لا دخل لها في
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا
الصفحه ١٦٢ :
فلا استصحاب لارتفاع موضوعه.
وناقشه تلميذه
المحقّق الخراساني : إنّ قضيّة الاستصحاب لو لم نقل
الصفحه ١٦٣ : كما في المثال المفروض. والوجه في ذلك : أنّ صحّة كلّ جزء
من الأجزاء الارتباطية ارتباطية أيضاً ، بمعنى
الصفحه ١٦٦ : ، فالمجتهد الثاني الأعلم
إمّا أن يقول بحرمة العدول مطلقاً فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل ، لوجود الحجّة
على
الصفحه ١٦٧ :
الأدلّة التفصيلية.
وفي البحث عن
العامي يقول : إنّه يشكّ في جواز البقاء وحرمته ، وحينئذٍ يمتنع أن يرجع في
الصفحه ١٦٩ : بالمخالفة على ما مرّ.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : إن كان في نظره الرجوع إلى الأعلم مقدّماً ويقتنع بقوله من
الصفحه ١٧٠ : (قدسسره) :
مسألة
٣٥ ـ إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمرواً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة
ولم يكن
الصفحه ١٧٨ : بأحد أُمور :
الأوّل
: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني
: أن يخبر بها عدلان.
الثالث
: إخبار عدل واحد بل
الصفحه ١٨٠ : .
وفي
قوله : (مأمونة من الغلط) ، قال : ثابتة إسنادها إليه ولو اطميناناً ، وليعلم أنّه
قد ثبتت فتواه
الصفحه ١٨٢ : فهي وزان خبر الثقة ، ولا فرق في
حجّية أخباره بين أن يكون بلفظ أو بالكتابة ، فلو لم تكن الرسالة بخطّه
الصفحه ١٨٦ : العدول إلى من لم يكن أهلاً لذلك ، إلّا أنّه لو كان تقليده الأوّل حسب
الموازين الشرعية ، فإنّه يكون بحكم
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ١٩٧ : والسجود) (١).
فدلّ على أنّ
الفائت لو كان من غير الخمسة فلا تعاد الصلاة من أجله ، ومقتضى إطلاقه لا فرق في