البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٧/٣١ الصفحه ٣٧ :
والظاهر أنّ
العفاف والستر على نحو الاستمرارية تعني الملكة.
الرابع : صحيحة
عبد الله بن أبي يعفور
الصفحه ٦٦ :
المقام الثالث
في اجتناب الصغائر
لقد عُلم ممّا
ذكرنا أنّ الاجتناب عن الكبائر الذي ورد في
الصفحه ٩٣ : (١).
وذهب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ
بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ
الصفحه ١٧٤ :
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب
المعيّن الخارجي من طبعة
الصفحه ٢٧٤ : الوكالة بموت المجتهد.
ولا يخفى أنّ
صدور إذن الحاكم والإمام المعصوم (عليهالسلام) للغير في الأُمور التي
الصفحه ٣١١ : في مقام الترافع والقضاء فلا مفرّ أن يقال اختيار الحاكم
يكون بيد المدّعى أو المنكر ، وعند عدمه أو
الصفحه ٢٥ : ، إلّا أن
يكون المراد من عدم ظهور الفسق في الخارج مطلقاً وإن لم يكن ظاهره حسناً ، كما
أنّهما معرّفان
الصفحه ٣٢ :
وهي المرتبة الدانية من الملكة.
عن الوحيد
البهبهاني (قدسسره) : إنّ حصول الملكة بالنسبة إلى كلّ
الصفحه ٤٨ :
فرض كون السائل عارفاً بحقيقة العدالة ، وربما السؤال عن الأمرين ، أو كان
عن الطريق الكاشف إلّا أنّ
الصفحه ٤٩ :
فقوله (عليهالسلام) : (أن تعرفوه بالستر والعفاف) إنّ مفهوم العدالة هو
الستر والعفاف.
وقيل : لا
الصفحه ٥٠ : البطن عبارة أُخرى عن العفاف
كما أنّ العفاف كفّ البطن.
ثمّ قوله (عليهالسلام) : (وتعرف باجتناب الكبائر
الصفحه ٥١ :
الاجتناب عن جميعها في الظاهر ، وأنّ الظاهر عنوان الباطن والمجاز قنطرة
الحقيقة.
وإمّا أن يكون
الصفحه ٥٤ :
نفسانية ، إلّا أنّه أجنبيّ عن المتّصف بالعدالة لأنّه أمر قائم بالغير ،
إذ العادل هو المرضي
الصفحه ٧٩ :
وتأخير الحجّ عن عام الوجوب والظهار والمحاربة بقطع الطريق. فهذه سبعة وأربعون
ذنباً.
وعن ابن مسعود
أنّه
الصفحه ١٢٥ :
المسائل دون مسألة حرمة البقاء.
ونتيجة ذلك أنّ
فتوى المجتهد الحيّ بجواز البقاء إمّا أن تكون شاملة لسائر