البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٧/١٦٦ الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٢٧٦ : (عليهمالسلام) قضاةً منهم يلزمه أن يكون للقضاة حقّ نصب القيّم
والمتولّي كما كان لقضاة الجور ، ولو كان خلاف ذلك
الصفحه ٢٧٧ : بعدم بطلان التولية ، باعتبار أنّها مثل الوقف الخاصّ
لو جعل عليه متولّياً فإنّه موت الجاعل لا تبطل
الصفحه ٢٧٩ : المحقّق اليزدي (قدسسره) :
مسألة
٥٢ ـ إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان
الصفحه ٢٨٧ : الشارع أمضى ما عليه العقلاء ولم يؤسّس أمارة ، فيلزم أن
يعامل مع الأمارة معاملة العلم فتكون منجّزة للواقع
الصفحه ٢٩٠ : إشكال وكذا في الفروع اللاحقة.
وقال السيّد
الخوئي : الضابط في هذا المقام أنّ العمل الواقع على طبق فتوى
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم
الصفحه ٢٩٨ : ، وسيأتي
حكم الوصي في القضاء عن الميّت.
وقال السيّد
الحكيم : بل تقليد نفسه ، إلّا أن تكون قرينة على خلاف
الصفحه ٢٩٩ : التقليدين.
وفي قوله : (يجب
أن يكون) ، قال السيّد الأصفهاني : الظاهر أنّ الوصي يراعي مذهب مجتهده لا مجتهد
الصفحه ٣٠١ : ذكره
السيّد اليزدي في هذه المسألة ، وخلاصة الكلام فيها أن تكون المطابقة في صحّة
المعاملة عند الطرفين
الصفحه ٣١٨ :
أن ينقل فتواه ، ثمّ لا دليل على وجوب الإعلام عند تبدّل الرأي ، وإذا وقع
المقلّد ومن نقل له الفتوى
الصفحه ٣٢٩ :
حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً يجب عليه تأخير الواقعة إلى السؤال إن أمكن ،
بل يتخيّر بينه وبين
الصفحه ٣٣٥ : عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، وبما أنّه دليل لبّي
فالقدر المتيقّن منه ما كان
الصفحه ٣٤٧ : ، إلّا أنّه ناقشنا إطلاق
ذلك.
وأمّا الاحتياط
الاستحبابي فلا يجب العمل به ، فإنّه دون الفتوى أو ما بحكم
الصفحه ٣٥٨ : المقلّد في مائع أنّه خمر أو خلّ مثلاً ، وقال المجتهد
: إنّه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر