البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٠/١ الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ١١٥ :
الأُخرى عند العمل برأي الفقيه بلا فرق بين الابتداء والاستدامة.
الثاني
: كما عند
المحقّق الأصفهاني ، أنّ
الصفحه ١٣ : حوله ، كالفقيه الجامع للشرائط.
ولا يمكن أن
نواجه المواقف والظروف هذه بعقليّة فقهيّة ترجع إلى مئات
الصفحه ١٢ :
للفقه الإسلامي في معارفه وعلومه من دور فعّال وأصيل في مسارح الحياة وحقولها على
مرّ العصور والأحقاب
الصفحه ٢٧٤ :
يعلم خبره يفوّض أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّ الفقيه وليّ من ولا وليّ
له ، وكالأخماس والزكوات
الصفحه ٢٣٦ : الفقيه الجامع للشرائط ،
وأنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق ، أي المتصدّي للقضاء هو
الصفحه ٢٣٨ : ء ، وعند الشكّ في تصدّي العامي ولو بإذن الفقيه يكون من
الشبهة المصداقية ، فلا يتمسّك بالعموم ، فلا يتبع
الصفحه ٢٣٩ : ، فمقتضى المقبولة وغيرها جعل الحكومة القضائية والسياسية
للفقيه الجامع للشرائط ، فتأمّل.
وربما يقال في
الصفحه ٣٦٦ : ء.
وقيل : لا
محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه ، إذا تمّ عنده باقي
المقدّمات وكان
الصفحه ٩ :
الإهداء
إليكم سادتي
ومواليّ أئمتي المعصومين الأطهار (عليهمالسلام).
إلى فقهاء
الإسلام
الصفحه ٩٠ : في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء ، فإنّهم فسّروها
بالتجنّب عن الأُمور الدنيّة أو عمّا
الصفحه ٩١ : الفقهاء ، والظاهر أنّها يتوحّد المعنى فيها في بعض
الموارد بالنسبة إلى الأشخاص في الأعصار والأمصار
الصفحه ٢٤٠ :
وأمّا المقام الثاني :
في وكالة
العامي من قبل الفقيه للقضاء ، فاختلف الأعلام في ذلك ، وعمدة
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٣٦٥ : الإسلام. فتأمّل.
التقليد في أُصول الفقه :
المقصود من
أُصول الفقه تلك الكبريات التي لو انضمّ إليها