البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٠/٣١ الصفحه ٣٦٩ : والاجتهاد كالصعيد والكنز والوطن.
ولا سبيل إلى
التقليد في الموضوعات الصرفة ، فإنّه ليس للفقيه تصرّف فيها بل
الصفحه ٣٧٠ : الموضوعات بيد الفقيه دون غيره ، فإنّ لها دخل في
الأحكام فيجب أخذها من الفقيه الجامع للشرائط.
الصفحه ٣٧٤ :
الفقيه في الأُمور الحسبية وغيرها ، كالولاية على أموال القصّر اليتامى والمجانين
، والأوقاف العامة التي لا
الصفحه ٣٧٧ : فلا حاجة إلى الفقيه ، حتّى
يقال باعتبار أعمليّته.
ثمّ القدر
المتيقّن من صرف سهم الإمام (عليهالسلام
الصفحه ٣٨٩ : وللأدلّة الثابتة في
محلّها من علم أُصول الفقه (٢).
__________________
(١) مدارك العروة ؛ لسماحة آية
الصفحه ١٤ : الاستدلالية في الفقه وأُصوله ، بدءاً بكتاب الاجتهاد والتقليد
، وكان المحور الأصيل هو (العروة الوثقى للمحقّق
الصفحه ١٨ : العدالة في الفقه الإسلامي تطرح في موارد عديدة كعدالة المفتي والقاضي
وإمام الجماعة والشاهد وغير ذلك
الصفحه ١٩ :
المقام الأوّل
في تعريف العدالة
لقد نهجنا من
قبل في معرفة الموضوعات والعناوين الفقهية أن
الصفحه ٢٧ :
العلّامة الشعراني في حاشيته على الوافي قائلاً : إنّ عبارة الفقهاء وإن اختلفت في
تعريف العدالة ، لكن غرضهم
الصفحه ٢٨ : التأليف المطابق لمقتضى الحال ، كذلك عرف الفقهاء أنّ العادل والورع
والمعروف بالستر والعفاف والمتّقي ومن يثق
الصفحه ٣٢ : مانع آخر أخذ بيد آخر وأقامه مقامه) (١).
والظاهر أنّ
المقصود من ملكة العدالة في لسان الفقهاء ليست
الصفحه ٣٣ : المتوسّطات ما يشترط في الفقيه ومرجع التقليد كما مرّ.
ثمّ ترك
المحرّمات وإتيان الواجبات من الأفعال
الصفحه ٤١ : أبواب الشهادات ، الحديث ١ ، وفي من لا
يحضره الفقيه ٣ : ٢٤ ، وفي تهذيب الأحكام ٦ : ٢٤١ ، وفي الاستبصار
الصفحه ٤٤ : ء) (١).
وذهب من قبل
صاحب مفتاح الكرامة إلى أنّ (الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في التهذيب ولا في
الفقيه
الصفحه ٦٠ : أجمع
الفقهاء أنّ ارتكاب الكبيرة ولو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة ، ويدلّ على ذلك الإطلاق
في النصوص كما في