البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٩٧/١ الصفحه ٢٣٥ : لهم
ويخلّون سبيلنا ولا يرضون منّا إلّا بذلك؟ قال : فاحلف لهم فهو أحلّ (أحلى) من
التمر والزبد
الصفحه ١٢٧ :
تعلّمها
بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.
وفي
قوله : (صحّ) ، قال : بناءً على
الصفحه ٢٧٧ : القاضي رجلاً منّا فيبيعهنّ أو قال يقول بذلك رجل منّا فيضعف
قلبه لأنّهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال
الصفحه ٢٢٥ :
وجه الدلالة :
إطلاق قوله (رجل منّا) وحصر عدم الجواز في من يجبر الناس بالسيف دليل على جواز
الرجوع
الصفحه ١٢٣ : على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (إذا
الصفحه ٢٢٤ : :
منها
: ما ورد عن أبي
خديجة ، عن الصادق (عليهالسلام) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن
الصفحه ١٧ :
، لإمكان غلبة مزاحمتها من القوتين ، وقد ظهر بالتأمّل في مطاوي ما حرّرناه وجود
الواسطة بين العدالة والفسق
الصفحه ١٨ : اشتراطها كما في باب الطلاق ونحوه.
وفي
قوله : (بالشياع) ، قال : قد مرّ منّا الكلام فيه في السابق ، فراجع
الصفحه ١٧٩ : ) وحاشية منّا.
وفي
قوله : (بل يكفي) ، قال : بلا إشكال لو كان المخبر به حكماً
الصفحه ٣٩٠ : الوثقى) و (الغاية
القصوى) سائلاً المولى القدير عزوجل أن يوفّقنا لما يحبّ ويرضى ويتقبّل منّا هذا القليل
الصفحه ٣٨٩ : الظنّ
مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل ، كحجّية خبر الواحد العادل وظواهر الكتاب المقدّس ،
فيحرم العمل بالظنّ
الصفحه ٢٨٠ : وثيق فلا يوجب إسقاط التكليف إلّا إذا كان مطابقاً للواقع
أو ما بحكمه.
فإذا مات
المجتهد فليس له
الصفحه ٨٥ : الكبائر لا يكون مرتضى؟ فقال : يا أبا أحمد
، ما من مؤمن يذنب ذنباً إلّا ساية ذلك وندم عليه ، وقد قال رسول
الصفحه ٣١٠ : بمجرّد وجود الأعلم معه ، وأُجيب عنه : بأنّ الأصل
عدم نفوذ حكم أحد بالنسبة إلى أحد آخر ، إلّا ما دلّ
الصفحه ٣٢٦ :
الفيروزآبادي : المقامات مختلفة.
وقال السيّد
الگلپايگاني : مع التفاته إلى ما في الرسالة وإلّا يعلمه به ثمّ