البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧٧/١ الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ٣٥٨ : التقليد ومورده : هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أُصول الدين ولا
في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ
الصفحه ٣٥٩ : خمر أو خلّ مثلاً وقال المجتهد أنّه خمر لا
يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنّه مخبر عادل يقبل قوله كما في
الصفحه ٧٨ : من الزحف.
وقيل : الكبيرة
ما عدّه أهل الشرع كبيراً عظيماً وإن لم تكن كذلك في نفسها كسرقة ثوب ممّن لا
الصفحه ٣٦٩ : لوحظت بلحاظ نفسها ، وأمّا بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام فلا
فرق بينها وبين الموضوعات المستنبطة
الصفحه ١٢٧ :
تعلّمها
بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.
وفي
قوله : (صحّ) ، قال : بناءً على
الصفحه ١٩٠ : ما هو
المختار من لزوم تقليد الأعلم في صورة العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره
بعلمٍ تفصيلي أو
الصفحه ٣٢٢ : إذ ربما يكون ما في الرسالة أظهر.
وفي
قوله : (ما في الرسالة) ، قال : الكلام فيه هو الكلام في سابقه
الصفحه ٣٨٩ :
أقول : تقدّم
ما يتعلّق بهذه المسألة في مسألة (٣٦) وقيل : «الظاهر أنّ ما هو الحجّة هو ظواهر
الصفحه ٢٧ : والحدود ،
ولكن يبدو أنّ هذه التعاريف إنّما هي من باب شرح الاسم والإشارة إلى ما هو
المرتكز. والمعلوم من قبل
الصفحه ١٦٩ : باب ما
هو المرتكز في ذهنه من طريقة العقلاء إن صحّ هذا.
في قوله : (إلى
ذلك الأعلم) ،
قال السيّد
الصفحه ١٠٥ : الظاهر حسن الظاهر بالمعاشرة يفيد الظنّ الفعلي. وقوله (ظنّوا به
خيراً) إشارة إلى ما هو المرتكز العرفي وهو
الصفحه ٧٠ : للمسامحة ، ولا يقبلون فيها الأعذار العرفيّة.
فالمعتبر في وصف العدالة أن يكون الشخص مجتنباً عن كلّ ما هو
الصفحه ٢٧٥ : ببطلانها ، أو القول بالتفصيل؟ ما هو الدليل على ذلك؟
فقيل : يرتفع
الإذن بالموت ، فنفوذ إذن المجتهد محدود
الصفحه ٣٢ : الله سبحانه تبعث على ملازمة التقوى من إتيان
الواجبات وترك المحرّمات على ما هو المتعارف ، فإن فعل معصية