البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦١/٧٦ الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٣٠٠ :
والمشتري مثلاً مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً
لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم
الصفحه ٣٠٣ : المعنى صادقاً بالنسبة إلى النجاسة والطاهرة ، فربما شيء واحد
يكون طاهراً لأحدهما ونجساً للآخر ، كاختلاف
الصفحه ٣٠٦ : الواقعة في أرجاء العالم على كثرتها
وتباعدها إلى شخص وهو الأعلم ، والظاهر من الاستحالة باعتبار العسر والحرج
الصفحه ٣١١ :
المقام الثاني
في اختيار الحاكم بيد المدّعى أو المنكر
إذا كان المبنى
بلزوم الرجوع إلى الأعلم
الصفحه ٣١٢ :
هذا ولو كانا
متداعيين ، فأيّهما أقدم فيقدّم قوله ، ومع طرحهما سويّةً يؤخذ بمن رجع إلى الأعلم
الصفحه ٣٢٧ : ):
مسألة
٦٠ ـ إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً ، فإن أمكن تأخير
الواقعة إلى السؤال يجب
الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ٣٣٩ : وفيما لم يعمل العدول إلى أحد الطريقين.
__________________
أقول : لقد
تقدّم الكلام بالتفصيل في معنى
الصفحه ٣٤٢ :
(المسألة الثالثة والستّون في العروة)
حكم الرجوع إلى الغير
في الاحتياطات
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٣٤٥ : تخطئته غيره فليس له الرجوع.
وقال السيّد
الشيرازي : هذا إذا لم ينتهِ إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهةٍ
الصفحه ٣٥٠ : أحدهما وعدم إفطار
الصوم بفتوى الآخر حيث اختلفا في السفر إلى أربعة فراسخ مع المبيت ليلاً مثلاً
الصفحه ٣٥٢ : بهما.
وقال السيّد
الشيرازي : إذا انتهى إلى مخالفتهما معاً كما في المثال فالأحوط الترك.
وفي قوله
الصفحه ٣٦٨ :
أحد ، فمبادئ الاجتهاد من الأُمور الحسّية ترجع إلى إثبات الظهور فما ظهر
له إنّما هو حجّة لنفسه لا
الصفحه ٣٦٩ : يحتاج إلى النظر
والاجتهاد كعنوان الخمر والكلب ، ويسمّى بالموضوعات الصرفة ، وأُخرى يحتاج إلى
النظر