البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/٧٦ الصفحه ١١٩ : جامعاً ومضى عليه برهة من الزمن كان كمن لم يقلّد أصلاً ،
فحاله حال الجاهل القاصر في المعذورية أو المقصّر
الصفحه ١٢١ : (١).
إذا كان الحديث
لا يختصّ السهو والنسيان ، فلا تعاد الصلاة إلّا من خمس ، فلو كان تقليده لغير
الواجد
الصفحه ١٢٩ : وبين ما قرب. فيجب التعلّم
قبل تحقّق الشرط أو الوقت إذا كان المكلّف يعلم من نفسه ، بأنّه لا يتمكّن من
الصفحه ١٤٢ : الأقوى ، وفي اللااقتضائية منها
على الأحوط الأولى.
وفي
قوله : (أو المعاملات) ، قال : لو كان المراد بها
الصفحه ١٤٣ : عنوان الاستحباب أو الكراهة أو
الإباحة فيجب وإلّا كان من التشريع المحرّم.
وإذا احتمل
الوجوب والاستحباب
الصفحه ١٥٩ :
المقام الثاني
في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده؟
لقد ذكرنا في
صورة العلم بعدم
الصفحه ١٦١ : ء عمل واحد كأن
يقلّد أحدهما في عدم وجوب السورة في الصلاة ، ويقلّد الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات
الأربعة
الصفحه ١٦٨ : المجتهد غير الأعلم كما يجوز العدول إلى الأعلم (١).
وسيّدنا اليزدي
(قدسسره) لمّا كان يذهب إلى تقليد
الصفحه ١٧٣ : يرى أنّه من غير
تلك الطبعة ، فالتخلّف كان في مقام الأداء ، فلا يستتبع بطلان المعاملة ولا الخيار
الصفحه ١٨٢ : له بموافقته وإشرافه ونظره ، فلو كان بخطّ نفسه فهي وزان ما
يسمع منه مشافهةً ، وإن كان بإمضائه وملاحظته
الصفحه ١٨٥ : الأعلمية والعلم
بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع وجود القول بحرمة
العدول ، وإن كان
الصفحه ١٩٠ :
إنّما وظيفة المكلّف الاحتياط) (١).
وإن لم يتمكّن
من الاحتياط إمّا لدوران الأمر بين المحذورين كأن يُفتي
الصفحه ١٩٤ : على
ذلك في الفروع الثلاثة هو الاستصحاب ، فأبقِ ما كان على ما كان ، ولا تنقض اليقين
بالشكّ ، ولا يجب
الصفحه ١٩٩ : ، وهي ما إذا كان منشأ الشكّ طروّ الغفلة عن إتيان الجزء أو الشرط
في الحكم بعد الالتفات بذلك حين العمل
الصفحه ٢٠٤ : الشكّ في الأعمال السابقة كان باعتبار صحّة التقليد وعدمه.
والشكّ فيه تارة من جهة المجتهد الذي قلّده هل