البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٩٦/٣١ الصفحه ٢٦٢ : أيضاً لوحدة الملاك.
الرابع
: الاستدلال
بالأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم.
هذا فيما نقل
الحكم
الصفحه ١٢٣ : على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (إذا
الصفحه ٢١٢ : : (بحكمه حرام) ، قال : الأقوى حرمة الأخذ ، وأمّا المأخوذ فإن كان عين مال
الآخذ فلا ، وكذا ما لو كان ديناً
الصفحه ٢٦٤ : شيء ثمّ بان أنّ فتواه هي
الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه
الصفحه ٣٤٥ : أُخرى ، كما إذا
أفتى بعدم حرمة شيء وتردّد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط ، وأفتى غيره بالحرمة.
وفي قوله
الصفحه ١٤٤ : ) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : في غير المعلومات منها ، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في
المستحبّات.
الصفحه ١٦٦ : مطلقاً حتّى إلى الأعلم ، فالوجه حينئذٍ تعيّن البقاء ،
فإنّه عمل بالحجّة ، فإنّ فتوى الأوّل بالحرمة أمّا
الصفحه ٢١٤ : الآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالّة على حرمة ذلك ، كما في قوله
تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى
الصفحه ٢١٥ : إذا خالف
فتواه فتوى من كان جامعاً للشرائط ، بل ربما يقال بحرمته مطلقاً لعموم وإطلاق ما
دلال على الحرمة
الصفحه ٣٣٣ : ء وحرمة العدول فالعدم ،
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام التمسّك بالعروة الوثقى ١ : ٣٦.
الصفحه ٣٩٥ :
دفع شبهة ............................................................ ١٧٠
حرمة التقليد في
الصفحه ٣٧٤ :
لا
مطلقاً.
__________________
أقول : لقد مرّ
تكراراً ومراراً بحث الأعلمية ، وأنّ الأعلميّة
الصفحه ٤٢ : عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا
يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة ، فإذا
الصفحه ٢٥٦ : والبروجردي والخميني والشيرازي : لا إشكال فيه.
وقال الشيخ
الحائري : لا أرى وجهاً لهذا الإشكال.
وقال السيّد
الصفحه ٦٤ :
فمن الأخبار :
خبر عليّ بن راشد عن أبي جعفر (عليهالسلام).
قال : لا تصلّ
إلّا خلف من تثق بدينه