البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٤٢/١٨١ الصفحه ١٩٢ : ، وإلّا فربما يجيء احتمال تعيينه فيستصحب.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : إلّا إذا ظنّ أعلميّة أحدهما أو كان
الصفحه ١٩٧ : والسجود) (١).
فدلّ على أنّ
الفائت لو كان من غير الخمسة فلا تعاد الصلاة من أجله ، ومقتضى إطلاقه لا فرق في
الصفحه ١٩٨ :
بصورة ما إذا كان ملتفتاً حين العمل وأنّ ما ورد في الحديث الشريف (الأذكرية) في
قول الصادق (عليهالسلام
الصفحه ٢٠٩ :
الثانية لمّا سقط علمه عن الاعتبار باحتمال الخطأ فيه أو فسق البيّنة مثلاً وكان
عليه في الضرر المحتمل وهو
الصفحه ٢١١ : وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة
عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ، وإن كان الآخذ
الصفحه ٢١٨ : ، ورابعةً في حرمة أخذ المال بحكمه وإن
كان محقّاً ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترفع عنده.
أمّا
حرمة
الصفحه ٢٢١ :
ثمّ يقع الكلام
في المأذون من قبلهما هل يشترط فيه الاجتهاد ، أو يكفي لمطلق العالم بالقضاء وإن
كان
الصفحه ٢٢٣ : الإطلاق لو كان ، فإنّه ينصرف إلى من له حقّ الحكم فلا يحكم
بغير ما أنزل الله سبحانه ، كما أنّها مقيّدة
الصفحه ٢٢٦ :
استدلّ به صاحب الجواهر (١) من جواز تصدّي المؤمن العارف بالموازين منصب القضاء ،
وإن كان عن تقليد ، إلّا
الصفحه ٢٢٨ : محرّماً وكان شقيّاً.
ويترتّب على
حرمة قضاء من لم يكن أهلاً للقضاء أُمور :
الأوّل
: عدم نفوذ
حكمه ، فلا
الصفحه ٢٣٠ : حكّاماً يجورون أمّا أنّه لم
يعنِ حكام أهل العدل ولكنّه عنى حكّام أهل الجور ، يا أبا محمّد إنّه لو كان لك
الصفحه ٢٣١ : الأهل :
ذهب السيّد
اليزدي (قدسسره) كما مرّ إلى أنّ المال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان
الآخذ محقّاً
الصفحه ٢٣٢ : :
إنّ حكم القاضي
وإن كان بالحقّ وحسب الموازين الشرعيّة ليس محلّلاً للحرام واقعاً ، كما لو لم يكن
المحكوم
الصفحه ٢٣٥ : (٢).
هذا فيما إذا
كان المدّعى محقّاً واقعاً ويعلم بذلك وجداناً أو تعبّداً ، وأمّا مع عدم العلم
واقعاً ولا
الصفحه ٢٣٨ : الْأَمْرِ مِنْكُمْ)(١).
هذا ولم يثبت
أنّ كلّ ما كان للنبيّ أو الوصيّ (عليهماالسلام) يكون للفقيه الجامع