البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٩/١ الصفحه ٢٣٢ : ويحتمل الفرق بين العين والدين حيث إنّ الدين كلّي في
الذمّة ويحتاج في صيرورة المأخوذ ملكاً له إلى تشخيص
الصفحه ١١ : الطاهرين.
أمّا بعد :
فقد قال الله
تعالى في كتابه الكريم :
(إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ
الصفحه ٢٣٣ : الدين فيحرم التصرّف
فيه ، أو التفصيل بين انحصار الاستنقاذ الحقّ بالترافع إلى غير الأهل فيجوز ، وبين
عدم
الصفحه ٣٦٠ :
يصحّ فيها التقليد عند المشهور ، كالتقليد في أُصول الدين وأُصول الفقه وفي مبادئ
الاجتهاد وفي الموضوعات
الصفحه ٣٦٣ : الذي يبحث فيه
أُصول الدين هو الله سبحانه وأفعاله ، ومنها نصب الإمام كنصب النبيّ فتكون الإمامة
كالنبوّة
الصفحه ٢٤ : : تعريف
شيخ الطائفة (قدسسره) في المبسوط بأنّها : العدالة في الشريعة هو مَن كان
عدلاً في دينه ، عدلاً في
الصفحه ٨٨ :
عند شيخ الطائفة أيضاً في تفسيره العدالة بمن كان عدلاً في دينه وفي مروّته وعدلاً
في أحكامه. وربما
الصفحه ١٤٢ : بما هو إدخال ما ليس من الدين في الدين يكون محرّماً ، فإنّه بدعة ،
والبدعة ضلالة ، والضلالة في النار
الصفحه ٣٦٢ : من يوثق به.
ثمّ مورد
الإجماع في كلماتهم غير منقّح ، فهل من عقد القلب بأُصول الدين عقداً حاصلاً من
الصفحه ٣٦٥ :
لا يحكم عليه بالكفر (١).
فالقدر
المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا
الصفحه ١٠ : أشرف خلقه البشير النذير والسراج المنير «محمّد المصطفى عبده ورسوله ،
أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور
الصفحه ٨٩ : الرجل حتّى يتفقّه في دينه ويقتصد
في عيشته ويصبر على النائبة إذا نزلت به ويستعذب مرارة إخوانه.
وقال
الصفحه ٢٦٦ : التشريع المحرّم ، أي إدخال ما ليس في الدين في
الدين ، فقول السيّد (يجوز له) يظهر منه جواز القطع
الصفحه ٣٦١ : المقصود
من التقليد في أُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي
أو النقلي عليه
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني