البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧٥/١٠٦ الصفحه ١٢٩ : أو الوقوف أو غيرهما من
واجباتهم ومناسكهم.
فالتعلّم من
باب المقدّمة العلمية الإحرازية أو المقدّمة
الصفحه ١٣٢ : ء الأعلام :
في قوله : (لكن
علم إجمالاً) ،
قال السيّد
الخوانساري : ولو لم يعلم إجمالاً أيضاً وأتى رجا
الصفحه ١٣٣ : عمله ، وإن لم يحصل العلم
بأحكامها ، بل الأقوى صحّة عمله في صورة احتمال الابتلاء أيضاً بل الصحّة غير
الصفحه ١٣٤ :
صحّ
عمله ، وإن لم يحصل العلم بأحكامها.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب تعلّم) ، قال
الصفحه ١٣٦ : بعدم علمه بحكم الشكّ واتّفق أنّه لم يشكّ صحّ عمله إذا أتى به بقصد
الامتثال.
ثمّ المقصود من
الشكّ في
الصفحه ١٣٨ : والشكّ مع العلم بالابتلاء أو احتماله من مصاديق التجرّي على المولى عزوجل ، فيكشف عن عدم مبالاته واكتراثه
الصفحه ١٣٩ : ويوثق بدينه ، كما يصدق هذا
فيما لم يرخّص في غير التجرّي كما في ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي ، وعلى
الصفحه ١٤٤ : ) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : في غير المعلومات منها ، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في
المستحبّات.
الصفحه ١٥٢ : تمكّن منه ، حتّى يعلم بفراغ ذمّته عمّا اشتغلت
به من الأحكام المتنجّزة عليه بالعلم الإجمالي ، كما هو واضح
الصفحه ١٥٤ : متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء فيما لم
يعلم مخالفتهما في الفتوى ، وإلّا فالأولى
الصفحه ١٥٥ : (قدسسره):
مسألة
٣٣ ـ إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز
التبعيض
الصفحه ١٥٨ : بزمان الحضور ، إلّا أنّها دليل لبّي والمتيقّن منهما عند عدم العلم
بالاختلاف في الفتوى ، ومن يدّعي
الصفحه ١٦٣ :
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع ، وإلّا
فيقال بالجواز أيضاً
الصفحه ١٦٩ : .
وقال السيّد
الخوانساري : الأحوط الأخذ بأحوط القولين.
وقال السيّد
الخوئي : بل هو الأظهر مع العلم
الصفحه ١٧١ : كان بقصد الداعي فيما لو كان كلا
المجتهدين متساويين في الفضيلة والعلم ، وأمّا إذا كان بقصد التقييد