البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٦/١ الصفحه ٢٢٥ : . فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى الخاصّة ، فالظاهر بيان عدم
المراجعة إلى العامة لا عموم المراجعة إلى كلّ
الصفحه ٢٣٨ :
إلى مخالفة الله ورسوله. وكيف يكون ذلك؟ كما أنّه لم يعهد من زمن النبيّ أن
يتصدّى العامي للقضا
الصفحه ٢٢٢ : أنّ الحكم بين الناس متوجّه إلى طائفة منهم وليس كلّ الرعيّة
والأُمّة ، كما أنّ الآية بصدد بيان وجوب
الصفحه ٥٠ : (عليهالسلام) : (وكفّ البطن والفرج واليد واللسان) هو من العطف
التفسيري أيضاً وبيان مصاديق العفاف والستر ، فكفّ
الصفحه ٢٢٤ :
يتّضح بما مرّ ، من بيان وجوب العدل لا بيان صفات الحاكم ، وغير ذلك.
فما يستدلّ
بالآيات إمّا لا
الصفحه ٢٢٣ : ء اليهود والنصارى بأنّهم لا يحكمون بما
أنزل الله سبحانه ، ثمّ الآيات بصدد بيان حرمة الحكم بغير ما أنزل الله
الصفحه ٢٤١ :
إلّا أنّ الخبر
الشريف وغيره إنّما هو بصدد بيان نفوذ الوكالة وعدم زوالها إلّا إذا علم بالعزل
الصفحه ٢٣٠ :
يكون من السحت الباطل المحرّم وأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
وفي خبر محمّد
بن مسلم : مرّ
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٣٠٨ : فلا إشكال في الرجوع إلى أيّهما شاء مع
تراضيهما ، وإذا كانا مختلفين في الفضيلة ، فقيل يجوز الترافع إلى
الصفحه ٧٣ : تنقسم إلى قسمين : كبائر وصغائر ،
ويعبّر عنها باللمم ، والذي يضرّ بالعدالة هو ارتكاب الكبيرة ، وأمّا
الصفحه ٩٥ : من العيوب خصوص ما
نهى عنها الشارع المقدّس.
إلّا أنّه أشكل
على الانصراف : بأنّ انصراف العيوب إلى ما
الصفحه ٤٣ : أسقط قوله : فإذا كان كذلك لازماً لمصلّاه إلى قوله ومن يحفظ مواقيت
الصلاة ممّن يضيع ، وأسقط قوله : فإنّ
الصفحه ٤٦ :
٤ ـ أضف إلى
ذلك أنّ الشيخ الصدوق عند ذكر مشايخه في الإجازة يترحّم ويترضّى عليهم ومنهم أحمد
الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل