البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٥٩/١٢١ الصفحه ٢٧٤ : ترجع إلى الحاكم والتي تسمّى
بالأُمور الحسبيّة إمّا أن يكون بنحو الإذن المطلق أو الإذن الخاصّ الذي يعبّر
الصفحه ٢٨٤ : الأوّل.
ولا يخفى أنّ
المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع
إلى
الصفحه ٢٨٩ : كلّ الموارد وبالنسبة
إلى كلّ الأفراد ، ولحديث لا تعاد ، إلّا أنّها مختصّة كما عند المشهور بالساهي
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم
الصفحه ٣٠٢ : الآخر فلا يلزم البطلان ، أو التفصيل بين الشرائط فما
كان البطلان فيه مستنداً إلى فعل أحدهما فتصحّ
الصفحه ٣١٨ :
مخالفة الواقع.
وأمّا الفرع
الثاني : فيجب الإعلام إذا تبيّن للناقل خطأ نقله لاستناد مخالفة الواقع إلى
الصفحه ٣٢١ : المتعارضان
ناظرين إلى زمان واحد أو إلى زمانين
__________________
(١) الغاية القصوى لمن رام التمسّك
الصفحه ٣٢٢ : الناقل لرأي
المنقول عنه أضبط من نفسه كما شاهدنا ذلك بالنسبة إلى بعض الأعلام المرحومين ، هذا
كلّه مع عدم
الصفحه ٣٢٣ : الرسالة.
والأصل الأوّلي
في التعارض هو التساقط ، وذهب جمع إلى التخيير ، وقيل في البداية يقال بالترجيح
الصفحه ٣٢٤ :
وإذا كان التعارض ناظراً إلى زمان واحد أو زمانين لم يحتمل العدول عن
الفتوى السابقة ، فيؤخذ ما كان
الصفحه ٣٢٨ : يجب التأخير بل
يمكن المصير إلى جواز تقليد غير الأعلم أيضاً مع عدم العلم بالمخالفة.
وفي
قوله : (وإن
الصفحه ٣٣٨ : ، ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحيّ.
وفي
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (أخذ الرسالة
الصفحه ٣٤٠ :
بعد العمل ، وبعد العمل لا يجوز العدول إلّا إلى الأعلم أو المساوي.
وقال السيّد
الگلپايگاني : تقدّم
الصفحه ٣٤٦ : وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ،
وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى
الصفحه ٣٥٧ :
قال الشيخ آقا ضياء : فلا بدّ من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد
احتياطه بمناطة رجوع الجاهل