البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٥٩/٩١ الصفحه ٣١ : إلى بعض المحرّمات دون بعض ،
ولعلّ ما ذكرناه من اعتبار الاستمرار في فعل الواجبات وترك المحرّمات هو الذي
الصفحه ٣٣ : طمعاً في
الجنّة ، أو امتثالاً لأمره وأنّه أحقّ بالعبادة وشكراً وحبّاً له ، وكلّ ذلك يرجع
إلى حبّ النفس
الصفحه ٣٩ : العدل تارة
يقابله الظلم وأُخرى يقابله الفسق ، وإن كان الثاني يرجع إلى الأوّل لو كان المراد
منه المعنى
الصفحه ١٠٩ :
القولي الذي لا يكون القائل به ملتفتاً إلى ما يقول ، فلا يوصف كلامه
بالصدق ولا بالكذب.
والمختار
الصفحه ١١٠ : الاستقامة في جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها يميناً
وشمالاً.
وفي قوله : (أو
ظنّاً) ،
قال الشيخ آل
ياسين
الصفحه ١١٢ : فقده للشرائط فالأحوط وجوب العدول إلى غيره.
(المسألة الرابعة والعشرون في العروة)
فقد الشرائط ووجوب
الصفحه ١٢٠ : رأي المجتهد الفاقد للشرط فتفصيل الكلام
فيه موكول إلى مبحث الإجزاء.
__________________
أقول
الصفحه ١٣١ : إلى
شيء من البرائتين ، ومقتضى إطلاق أدلّة وجوب التعلّم أنّه لا فرق في ذلك بين من
يعلم بابتلائه بالواجب
الصفحه ١٣٥ : تعلّم المسائل التي ترجع إلى الشكّ والسهو ، فإنّه لا سبيل له لإحراز
الامتثال بأمر الصلاة إلّا التعلّم
الصفحه ١٣٦ : المبتلى بها وغيرها ،
في المسألة وجوه : ويظهر من المصنّف الأخير ، وذهب بعض إلى الأوسط ، بل لو فرض
القطع
الصفحه ١٤٢ :
إلى الحجّة.
فيجب عقلاً من
باب دفع الضرر المحتمل على العامي ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد في غير
الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم
الصفحه ١٥٧ :
المتعارضين اختلف الأعلام فمنهم من قال بالتساقط باعتبار الأصل الأوّلي والرجوع
إلى العمومات ، ومنهم من قال مع
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا
الصفحه ١٦٣ : في
التقليد بالنسبة إلى مركّب واحد بأن يقلّد أحدهما في بعض أجزائه أو شرائطه ،
ويقلّد الآخر في بعض آخر