البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٥٩/٦١ الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ٢١٩ :
انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا) فإنّي قد جعلته
قاضياً فتحاكموا إليه.
وفي
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل
الصفحه ٢٢٩ : العبادة ، وإنّه من
الركون إلى الظلمة ، وقال الله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصفحه ٢٣٤ : الحقّ.
اختلف الأعلام
في ذلك ، فذهب المشهور أو الأكثر إلى حرمة ذلك أيضاً وربما للإطلاق في النصوص ،
ولكن
الصفحه ٢٤٤ :
الشخصي.
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : بل الاطمئنان وقد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع
في
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ٢٦٢ :
لضيفه فيجب عليه إعلامه ، فترك الإعلام تسبيب إلى الحرام لاستناد العامي في
عمله والتسبيب إلى الحرام
الصفحه ٢٨٠ :
وأنّ العقل الفطري الارتكازي يحكم برجوع الجاهل إلى العالم ، كما أنّ
السيرة العقلائية والآيات
الصفحه ٢٨٥ : ، وهذه قاعدة
جارية في جميع موارد العدول سواء أكان من الحيّ إلى الحيّ أم كان من الميّت إلى
الحيّ ، فقياس
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٣٠٠ :
والمشتري مثلاً مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً
لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم
الصفحه ٣٠٣ : المعنى صادقاً بالنسبة إلى النجاسة والطاهرة ، فربما شيء واحد
يكون طاهراً لأحدهما ونجساً للآخر ، كاختلاف
الصفحه ٣٠٦ : الواقعة في أرجاء العالم على كثرتها
وتباعدها إلى شخص وهو الأعلم ، والظاهر من الاستحالة باعتبار العسر والحرج
الصفحه ٣١١ :
المقام الثاني
في اختيار الحاكم بيد المدّعى أو المنكر
إذا كان المبنى
بلزوم الرجوع إلى الأعلم