البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٥٩/٤٦ الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ٦٧ : بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين
الكبائر والصغائر.
ومن هنا ذهب
جمع كالشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى أنّ المعاصي
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٧٤ : إلى الكبائر والصغائر ، وقد حكي عن شيخ الطائفة في
المبسوط والتبيان والعدّة عدم كون المعصية على نحوين
الصفحه ٧٥ : الذنب باعتبار مخالفة الربّ ، ولا ينافي ذلك تقسيمه إلى الكبير والصغير.
وأمّا الوجوه
التي يستدلّ بها على
الصفحه ١٠٥ : الظاهر حسن الظاهر بالمعاشرة يفيد الظنّ الفعلي. وقوله (ظنّوا به
خيراً) إشارة إلى ما هو المرتكز العرفي وهو
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ١١٤ :
إلى الآراء الصادرة من الخبراء عند زوال الخبروية منهم.
كما هو مقتضى
الأصل اللفظي من الإطلاقات
الصفحه ١١٧ :
معلوم.
فتحصيل الإجماع
التعبّدي في أمثال المقام ضعيف جدّاً ، خصوصاً مع وجود المخالف. إلى أن قيل عدم
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ١٢٧ : المتمشّى منه من قصد
الوجه ونحوه ، وكفاية كون العمل منتسباً إلى الباري تعالى شأنه
الصفحه ١٥٩ : المخالفة بين المجتهدين يجوز تقليد غير الأعلم ، فهو مخيّر بينهما
، ومقتضى بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى
الصفحه ١٦٦ : مطلقاً حتّى إلى الأعلم ، فالوجه حينئذٍ تعيّن البقاء ،
فإنّه عمل بالحجّة ، فإنّ فتوى الأوّل بالحرمة أمّا
الصفحه ١٨٠ : .
__________________
أقول : لقد ذكر
الفقهاء طرقاً لإثبات فتوى المجتهد وأشار السيّد اليزدي والسيّد الأُستاذ إلى جملة
منها
الصفحه ١٨٦ :
ففي الصورة
الأُولى : إذا قلّد من لم يكن أهلاً للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلك وجب
عليه