البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٥٩/١٩٦ الصفحه ١٧٢ :
استناد إلى فتوى المجتهد ، والاستناد فعل اختياري قائم بالنفس فإن كان
للتقليد أثر في المقام فلا فرق
الصفحه ١٧٦ : ء على أخذه كما أسلفنا.
وقال الشيخ آل
ياسين : بل الأقوى الصحّة مطلقاً والله العالم.
وقال الشيخ
الصفحه ١٨٢ : الاطمئنان النوعي ، وربما عبارة السيّد (قدسسره) إشارة إلى ذلك ، وإلّا فتقييده غير وجيه ، فيثبت فتوى
المجتهد
الصفحه ١٨٨ : على ما مرّ.
وفي قوله : (إلى
الأعلم) ،
قال السيّد
الشيرازي : على التفصيل المتقدّم وكذا ما بعده
الصفحه ١٩٠ : أحكام إلزامية في
الشريعة ولا طريق إلى امتثالها غير العمل بفتوى الأعلم وهو مردّد بين شخصين أو أكثر
، وحيث
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ١٩٤ : كالفسق مثلاً.
فأفتى السيّد
كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال والدليل
الصفحه ١٩٧ : خلاف المشهور فإنّهم ذهبوا إلى اختصاص الحديث الشريف بالناسي والساهي.
وإذا لم يعلم
بمخالفة أعماله
الصفحه ١٩٨ :
وأمّا القضاء
فقيل بعدمه بناءً على أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وأنّ موضوعه الفوت وهو أمر
وجودي
الصفحه ٢٠٢ : بالقدر المتيقّن مطلقاً.
وفي قوله : (لا
يبعد) ،
قال الشيخ آل
ياسين : بل لا يبعد عدم القضاء مطلقاً فيما
الصفحه ٢٠٦ : إلى الشبهة الحكمية غير
الجاري فيها الأصل المزبور والله العالم.
وقال السيّد
الخوانساري : لو كان الشكّ
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من
الصفحه ٢١٣ : .
٧ ـ إلّا إذا
انحصر .. إلى آخره.
فيقع الكلام في
حكم من لم يكن أهلاً للفتوى والقضاء في مقامين :
الأوّل
الصفحه ٢١٤ : :
الأوّل
: الكذب على
الله ورسوله ، فإنّ إفتاءه سيكون من غير علم وإسناد حكم إلى الله من غير حجّة ،
وما أكثر