البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٥٩/١٦٦ الصفحه ٧٧ : .
هذا وقد اختلف
الأصحاب في بيان المقياس والميزان لتمييز الكبائر من الصغائر ، فمنهم من ذهب إلى
ذلك
الصفحه ٧٨ : ، كدلالة
الكفّار على عورات المسلمين ونحو ذلك ممّا يفضي إلى القتل والسبي ، فإنّ مفسدته
أعظم من مفسدة الفرار
الصفحه ٨٠ : الكراجكي إلى غير ذلك من الأخبار الشريفة ،
فراجع.
ثالثاً :
أشدّية معصية عمّا ثبت كونها كبيرة ، والأشدّية
الصفحه ٨٣ : مقرون بالمانع
عن تأثيرها في العقوبة ، فلا محالة لا يؤثّر في العقوبة حتّى يحتاج إلى التوبة في
رفعها. وعلى
الصفحه ٨٤ : (صلىاللهعليهوآله) : إنّما شفاعتي لأهل الكبائر
__________________
(١) آل عمران : ١٣٥.
(٢) الوسائل : الباب ٤٨
الصفحه ٨٦ : عليه ، ولا يعني ذلك أنّ الصغيرة تنقلب
إلى كبيرة بالإصرار ، بل بمعنى زوال أثرها وهو كونها مكفّرة باجتناب
الصفحه ٨٨ :
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحاً
ذهب العلّامة
الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار
الصفحه ٩١ : الفقهاء ، والظاهر أنّها يتوحّد المعنى فيها في بعض
الموارد بالنسبة إلى الأشخاص في الأعصار والأمصار
الصفحه ٩٢ : في ذلك.
ذهب جمع إلى
عدم اعتبارها لاختلافها باعتبار الأشخاص والأمصار والأعصار ، وإلّا يلزم أن يكون
الصفحه ٩٣ : (١).
وذهب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ
بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ
الصفحه ٩٦ : يصلّى
خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية ، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة
كتقبيل الفقيه زوجته
الصفحه ١٠٠ : وثاقته عند عليّ ، مضافاً إلى أنّ هذه المرسلة
مشهورة بين الأصحاب ، والظاهر أنّها معمول بها.
(١) الوسائل
الصفحه ١٠٢ : رأينا
منه إلّا خيراً.
وذهب بعض
الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساتراً لعيوبه متعاهداً للحضور في
الصفحه ١٠٤ : مرحلة الظاهر ما لم يعلم
الخلاف. إلى أن قال : ثمّ الظاهر أنّه لا يكفي في الطريق إفادتها الظنّ بالذات
بحيث
الصفحه ١٠٦ : (صلىاللهعليهوآله) في الفحص عن أحوال الشهود ، حيث كان يبعث رجلين من
خيار الصحابة إلى قبيلتهم أو محلّتهم حتّى يفحصا