البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧٦/٦١ الصفحه ١٨٣ : النوعي ، فتأمّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (الاطمئنان)
،
قال الإمام
الخميني : لا يبعد اعتبار نقل
الصفحه ١٩٦ : الإمام الخميني (قدسسره).
فلا يجب عليه
الإعادة أو القضاء فيما لو قصد القربة فلم يحرز عنوان الفوت ويكون
الصفحه ٢٠١ : .
وفي قوله : (أو
لفتوى المجتهد الذي يكون) ،
قال الإمام
الخميني : أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع
الصفحه ٣٨٩ : الحجّ نيابةً عن سيّدي ومولاي جواد الأئمة الإمام محمّد بن علي
(عليهماالسلام) ، وما توفيقي إلّا بالله
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ٧٩ : والكذب خصوصاً على رسول الله
وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة
الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ
الصفحه ١٦٧ : بأنّه تارةً يقع في وظيفة المقلّد عند نفسه ،
أي باعتبار عقل العامي وشعوره ، وأُخرى في نظر المجتهد إلى
الصفحه ٢٣٠ :
يكون من السحت الباطل المحرّم وأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
وفي خبر محمّد
بن مسلم : مرّ
الصفحه ٣٤٤ : يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو
علم بالخلاف وقيل مطلقاً.
وقيل بعدم جواز
الرجوع
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٣٠٨ : فلا إشكال في الرجوع إلى أيّهما شاء مع
تراضيهما ، وإذا كانا مختلفين في الفضيلة ، فقيل يجوز الترافع إلى
الصفحه ٣٣٠ :
المشهور ، فإنّه من الظنّ المعتبر عند انسداد باب العلم والعلمي ، فإنّ
ذهاب المشهور إلى طرف يوجب
الصفحه ٣٤ : المرتبة العالية في ترتّب أحكام العدالة ممّا لا ريب
فيه إجماعاً ونصّاً وسيرة» (١). وربما تصل إلى أوجها