البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧٦/٤٦ الصفحه ٢٤٨ :
ضياء : بناءً على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتّى ما ينتهي بالآخرة
إلى الأحكام الكلّية
الصفحه ٢٧٦ : لكان عليهم البيان ، ولو كان
لبان.
فهناك مقابلة
بين قاضي الإمام (عليهالسلام) وقضاة العامة ، ولازمها
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ٦١ : التقيّة أو طرحها
لضعف السند أو رجحان القسم الأوّل.
الاولى : في
عدالة الشاهد ، والثانية : في عدالة إمام
الصفحه ٨٧ :
وعن الإمام
الجواد (عليهالسلام) : والإصرار على الذنب أمن لمكر الله ، ولا يأمن مكر
الله إلّا القوم
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ١٨ : العدالة في الفقه الإسلامي تطرح في موارد عديدة كعدالة المفتي والقاضي
وإمام الجماعة والشاهد وغير ذلك
الصفحه ٣٥ : :
الأخبار الواردة في أنّ إمام الجماعة يشترط فيه الوثوق بدينه ، ولا يحصل الوثوق
بمجرّد الاستقامة العملية
الصفحه ٧٦ : ، عن الإمام الصادق (عليهالسلام) ، قال : من اجتنب الكبائر يغفر الله (كفّر الله) جميع
ذنوبه وذلك قوله
الصفحه ٨٩ : (عليهالسلام) حين سئل عن المروّة : لا تفعل شيئاً في الستر تستحي
منه في العلانية.
ولمّا سئل
الإمام الحسن
الصفحه ١٠٧ : حجّة ، كذلك يكون فعلياً كالكتابة
وأن يصلّي خلف الإمام ، فهل مثل هذه الشهادة حجّة؟
الصفحه ١١١ :
وقال الإمام الخميني : بل الظاهر كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّدياً عن
العدالة ولا يعتبر فيه حصول
الصفحه ١٣٩ : اطمأنّ من نفسه) ،
قال الإمام
الخميني : بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده إذا حصل منه قصد
الصفحه ١٥٠ :
وجه الاستدلال
: أنّ الإمام ترحّم عليه بما يفعل بترك المسألة الأُولى والأخذ بالثانية المخالفة
لها