البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٧٦/٣١ الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ٣٢ :
وهي المرتبة الدانية من الملكة.
عن الوحيد
البهبهاني (قدسسره) : إنّ حصول الملكة بالنسبة إلى كلّ
الصفحه ٤٨ : الإمام (عليهالسلام) أجاب عن الأمرين.
ذهب سيّدنا
الحكيم (قدسسره) : إنّ ظاهر السؤال كونه عن الطريق إلى
الصفحه ٥٦ : عن
المحقّق البهبهاني في شرح المفاتيح ، من أنّ حصول الملكة بالنسبة إلى جميع المعاصي
ربما يكون نادراً
الصفحه ٦٦ : بالدخول مطلقاً كما يظهر من عبارة المصنّف السيّد اليزدي (قدسسره) وإن ذكر في شرائط إمامة الجماعة (مسألة ١٢
الصفحه ٨٨ :
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحاً
ذهب العلّامة
الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار
الصفحه ٩٣ : (١).
وذهب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ
بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ
الصفحه ٩٦ : يصلّى
خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية ، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة
كتقبيل الفقيه زوجته
الصفحه ١٠٤ :
الشارع من تسهيل الأمر فيها ، والأمر باستخلاف أحد من المأمومين عند حصول
عذر للإمام ، وما ذكر من
الصفحه ١٣٠ : سئل الإمام الصادق فقال (عليهالسلام) : إنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت
عالماً؟ فإن
الصفحه ١٧٦ : التقييد.
وقال الإمام
الخميني : بل صحّ مطلقاً.
وقال الشيخ
النائيني : بل ومع التقييد مطلقاً ، ولا أثر
الصفحه ٢١٨ : أبو عبد الله (عليهالسلام) : اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم
بالقضاء العادل في
الصفحه ٢٢٣ : أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق ، وهذا لا يدلّ على جواز الحكم
لكلّ واحد.
كما أنّ
الانصراف يأخذ إمام
الصفحه ٢٤١ :
الحكيم : في إطلاقه نظر.
وفي قوله : (ولا
الشهادة عنده) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : للتوصّل بها إلى فصل
الصفحه ٢٤٧ : ويشير السيّد اليزدي (قدسسره) إلى أهمّ الطرق ، فمنها :
١ ـ شهادة
عدلين ، وهي البيّنة الثابتة حجّيتها