البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٧/٦١ الصفحه ٣٠ : فهو عادل شرعاً وغير منحرف عن جادّته. فالعدالة المطلقة
وهي المنسوبة إلى الذوات هي الاستقامة العملية كما
الصفحه ٤٤ : ، إلّا أنّه معارض بتضعيفه ،
وهذا لا لأنّه مستثنى من كتاب نوادر الحكمة لأنّه مستند إلى توهّم أنّ الرجل قد
الصفحه ٤٥ : صحّح طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور (١) وفي طريقه أحمد ابن محمّد بن يحيى ، وحكى توثيقه عن
الشهيد
الصفحه ٤٦ :
٤ ـ أضف إلى
ذلك أنّ الشيخ الصدوق عند ذكر مشايخه في الإجازة يترحّم ويترضّى عليهم ومنهم أحمد
الصفحه ٥٠ : للمفعول ، أو برجوع الضمير في قوله (عليهالسلام) (وتعرف) إلى كفّ البطن والفرج واليد واللسان ، فيكون
مراده
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر
الصفحه ٦٧ : بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين
الكبائر والصغائر.
ومن هنا ذهب
جمع كالشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى أنّ المعاصي
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ٧٤ : إلى الكبائر والصغائر ، وقد حكي عن شيخ الطائفة في
المبسوط والتبيان والعدّة عدم كون المعصية على نحوين
الصفحه ٧٥ : الذنب باعتبار مخالفة الربّ ، ولا ينافي ذلك تقسيمه إلى الكبير والصغير.
وأمّا الوجوه
التي يستدلّ بها على
الصفحه ١٠٥ : الظاهر حسن الظاهر بالمعاشرة يفيد الظنّ الفعلي. وقوله (ظنّوا به
خيراً) إشارة إلى ما هو المرتكز العرفي وهو
الصفحه ١١٧ :
معلوم.
فتحصيل الإجماع
التعبّدي في أمثال المقام ضعيف جدّاً ، خصوصاً مع وجود المخالف. إلى أن قيل عدم
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ١٢٧ : المتمشّى منه من قصد
الوجه ونحوه ، وكفاية كون العمل منتسباً إلى الباري تعالى شأنه
الصفحه ١٥٩ : المخالفة بين المجتهدين يجوز تقليد غير الأعلم ، فهو مخيّر بينهما
، ومقتضى بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى