البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/٣١ الصفحه ٢٨٠ : أن يستند إلى الله سبحانه
بمطابقة الواقع أو ما بحكمه من فتوى من كان يجب عليه أن يقلّده فعلاً وإن كان
الصفحه ٣٨٩ :
الألفاظ لا الظنّ الحاصل منها ، ولهذا يحكم بحجّيتها ولو لم تفد الظنّ ، اللهمّ
إلّا أن يريد الظنّ النوعي لا
الصفحه ٣٤ :
شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهمالسلام)) لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، وقد ورد في جملة
من
الصفحه ٧٨ : مفسدة الذنب على فاسد الكبائر المنصوص
عليها ، فإن نقصت عن أقلّ مفاسدها فهي من الصغائر وإلّا فمن الكبائر
الصفحه ٩٦ :
عرفاً لا يعدّ من أهل الاستقامة ، وربما يناقش أنّ المراد من الاستقامة
باعتبار مناسبة الحكم
الصفحه ١٤٣ :
الحجّة وهو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلّا يلزم أن يكون من
التشريع المحرّم.
فإذا علم
الصفحه ١٩٠ :
__________________
أقول : من
فروعات تقليد الأعلم أنّه لو دار أمر الأعلمية بين شخصين ، فإنّه على
الصفحه ٢١٩ :
انظروا إلى رجلٍ منكم يعلم شيئاً من قضايانا (قضائنا) فإنّي قد جعلته
قاضياً فتحاكموا إليه.
وفي
الصفحه ٢٢٠ : أنفسهم ، فلا ولاية لبعضهم على بعض إلّا بولاية من الله سبحانه ، ومن هو منصوب
من قبله ، فلله الولاية
الصفحه ٢٢٦ :
اجتهادهم أقلّ مئونة ، بخلاف من تأخّر عنهم ، وأمّا المقلّد العامي فخارج
عن الأوصاف تخصّصاً ، كما
الصفحه ٢٤٠ :
وأمّا المقام الثاني :
في وكالة
العامي من قبل الفقيه للقضاء ، فاختلف الأعلام في ذلك ، وعمدة
الصفحه ٢٨٦ :
الإمامية أصحابنا الكرام من تخطأ المجتهد في استنباطه ، فإنّه قد يصيب
الواقع فله حسنتان أو حسنة
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٣٧٦ : مثل هذه الموارد يرعى الأعلمية
الإضافية إلى أعلم من في البلد. وأمّا سهم الإمام (عليهالسلام) فلا مانع
الصفحه ١٢ :
للفقه الإسلامي في معارفه وعلومه من دور فعّال وأصيل في مسارح الحياة وحقولها على
مرّ العصور والأحقاب