البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٠٢/١ الصفحه ٢٠٥ : التقليد وأُخرى في أعماله السابقة.
فإن كان في نفس
التقليد فإنّه مجرى أصالة الصحّة ، لأنّه عمل قد تصرّم
الصفحه ٣٠٤ :
وقال السيّد
الشيرازي : بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر.
وقال السيّد
الصفحه ٣٦٧ : فيه أيضاً ، فذهب المشهور إلى عدم
صحّة التقليد فيها ، وقيل بالتفصيل بين ما يقع في طريق استنباط الحكم
الصفحه ٢٠٦ : الشرعيّة كما لا يخفى ، كما أنّ لنفس العمل بعنوان نفسه
أيضاً جهة صحّة وفساد ، ولكن الشكّ فيها من جهته راجعة
الصفحه ١٣٧ : ومخالفته. فمن
بنى على أحد طرفي الشكّ وأتمّ صلاته رجاءً وكان مطابقاً للواقع صحّ عمله ، ولو لم
يطمئنّ من نفسه
الصفحه ١٣٣ : والسّهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً. نعم لو
اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلى بالشكّ أو السهو صحّ
الصفحه ٣٧٥ :
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم
الأُمور الحسبية إلى قسمين :
الأوّل : يجري
فيه الاشتغال كما في
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ٢٨٣ :
السابقة
، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من يقول
بالبطلان
الصفحه ٣٦٩ : لوحظت بلحاظ نفسها ، وأمّا بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام فلا
فرق بينها وبين الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٣٧٢ :
البروجردي : الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقاً ، لأنّه راجع إلى
التقليد في نفس الحكم.
وفي قوله
الصفحه ١٤٠ :
وقال السيّد الخوانساري : بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتى به
رجاءً وطابق الواقع
الصفحه ٧٨ : من الزحف.
وقيل : الكبيرة
ما عدّه أهل الشرع كبيراً عظيماً وإن لم تكن كذلك في نفسها كسرقة ثوب ممّن لا
الصفحه ٣٠٣ : في ترتّب أثر الصحّة فيرجع أمرهما إلى الحاكم لرفع خصومتهما وهذا أمر آخر.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا