البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٨/٦١ الصفحه ٣٢٩ :
حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً يجب عليه تأخير الواقعة إلى السؤال إن أمكن ،
بل يتخيّر بينه وبين
الصفحه ٣٤٧ : الفتوى ، فيجوز عدم
العمل به ، إلّا أنّه لا يرجع فيه إلى مجتهد آخر ، إذ المفروض أنّ للأعلم فتوى
فكيف يرجع
الصفحه ٣٦٦ : استنباطها إلّا أنّه مقلّد في الأُصول ، ومعه
ينتهي الحكم الفرعي المستنبط إلى التقليد. فهو متوسّط
الصفحه ٣٤٣ : .
ولا يخفى أنّ
احتياطات الأعلم على أقسام :
الأوّل : إنّما
يحتاط الفقيه الأعلم لأجل عدم مراجعته إلى
الصفحه ٣٤٤ : إلى غير الأعلم فيما أفتى بالاحتياط فإنّه وإن لم يكن عالماً بالحكم
الواقعي إلّا أنّه عالم بالحكم
الصفحه ٤٤ : ، إلّا أنّه معارض بتضعيفه ،
وهذا لا لأنّه مستثنى من كتاب نوادر الحكمة لأنّه مستند إلى توهّم أنّ الرجل قد
الصفحه ٣١١ : تساويهما فهل بيد المدّعى أو المدّعى
عليه؟
ذهب المحقّق
النراقي (١) إلى أنّ الاختيار بيد المدّعى للإجماع
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد
الصفحه ٥٠ : (عليهالسلام) بقوله (أن تعرفوه) إلى قوله (والدلالة على ذلك) أنّ
مفهوم العدالة هو الستر والعفاف باجتناب الكبائر
الصفحه ٤٣ : بن عليّ ،
عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، نحوه ،
إلّا أنّه
الصفحه ٣٣٥ : عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت هو الإجماع ، وبما أنّه دليل لبّي
فالقدر المتيقّن منه ما كان
الصفحه ٧٥ : تقسيم الذنوب إلى قسمين :
الأوّل القرآن
الكريم : لقوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ
الصفحه ١١٧ :
معلوم.
فتحصيل الإجماع
التعبّدي في أمثال المقام ضعيف جدّاً ، خصوصاً مع وجود المخالف. إلى أن قيل عدم
الصفحه ٢٢٩ : العبادة ، وإنّه من
الركون إلى الظلمة ، وقال الله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا