البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩٢/١٢١ الصفحه ٣٤٠ :
النائيني : قد مرّ جواز البقاء مطلقاً.
وفي قوله : (وإن
كان الأحوط) ،
قال الشيخ آل
ياسين : لا يترك بل لا
الصفحه ٣٤٥ : : (بين
العمل بها وبين الرجوع إلى غيره) ،
قال الشيخ
الجواهري : بل بين العمل بمطابق الاحتياط وبين الرجوع
الصفحه ٣٤٦ : مجتهد آخر ، وأمّا القسم الأوّل فلا
يجب العمل به ، ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخيّر بين العمل بمقتضى
الصفحه ٣٤٨ : المتقدّم في المسألة السابقة.
وفي قوله : (بين
العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر) ،
قال الشيخ
الجواهري : بل
الصفحه ٣٥٤ : ء فيه ، الأحوط
التوضّؤ به ، بل يجب ذلك بناءً على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع
بين التوضّؤ
الصفحه ٣٥٥ : الاحتياط
ومعرفة موارده يكون متعسّراً بل متعذّراً لأهل العلم فكيف بغيرهم ، فعند تعارض
الصفحه ٣٦٠ : العملية ، وهذا هو
القدر المتيقّن من محلّ التقليد ، وهو المتيقّن بل الظاهر من أدلّة رجوع الجاهل
إلى العالم
الصفحه ٣٦٢ :
الخامس : كفاية
الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد ، كما يظهر من الأخباريين.
السادس : كفاية
الجزم بل
الصفحه ٣٦٩ : والاجتهاد كالصعيد والكنز والوطن.
ولا سبيل إلى
التقليد في الموضوعات الصرفة ، فإنّه ليس للفقيه تصرّف فيها بل
الصفحه ٣٨١ :
للواقع مع فرض اعتقاده بعدم تشريعه في قصده.
وفي قوله : (بل
لا يخلو عن قوّة) ،
قال السيّد
الصفحه ٣٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (لا
يكفي في جواز العمل) ،
قال السيّد
الخوانساري : بل يكفي الوثوق من
الصفحه ٧٣ : تنقسم إلى قسمين : كبائر وصغائر ،
ويعبّر عنها باللمم ، والذي يضرّ بالعدالة هو ارتكاب الكبيرة ، وأمّا
الصفحه ١٩٦ : الواقع كالمجتهد الذي يكون
مكلّفاً بالرجوع إليه فعلاً كما عند السيّد اليزدي (قدسسره) وهو المختار كما عند
الصفحه ٢٣٤ : المال
العيني أو الدين المعجّل أو المؤجّل الذي حلّ أجله ، وأمّا الذي لم يحلّ أجله ، فإنّه
يحرم المال
الصفحه ٢٩٦ : عنده ، لا أن يكون العمل صحيحاً بنظره باعتبار
تقليده المجتهد الذي يقول بالصحّة ، فالعمل العبادي الذي يقع