البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩٢/١٠٦ الصفحه ٢٨٥ : بخلاف العدول فإنّه كاشف عن الحجّية
الشأنية والفعلية ، فالموت لا يكشف عن خطأ الحجّية ، بل كاشف عن حصول
الصفحه ٢٨٩ : كان قلّد من يرى صحّتهما ، فلا يساعد الدليل عليها ،
بل يقال بلزوم التدارك بالنسبة إلى الأعمال السابقة
الصفحه ٢٩١ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : بل يحكم بما هو حكم النجاسة حين العمل على الأحوط ،
الصفحه ٢٩٥ : ، حتّى لو علم بالخلاف بين نظره ونظر المتبرّع ،
فإنّ عمل المتبرّع ليس بأمر المتبرّع عنه ولا بإذنه ، بل هو
الصفحه ٣٠١ : يقتضيه تقليده أو اجتهاده مطلقاً.
وقيل : بل يأتي
كلّ منهما على طبق ما يقتضيه مذهب كليهما مطلقاً.
وقيل
الصفحه ٣٠٢ : ثابتاً في الواقع وفي عالم الثبوت لا
يستلزمه أن يكون كذلك في عالم الإثبات والظاهر ، بل يجوز التفكيك بينهما
الصفحه ٣٠٣ : على مذهبه بالفارسيّة وقبل المشتري.
وفي قوله : (لا
يصحّ البيع) ،
قال الشيخ آل
ياسين : بل يصحّ
الصفحه ٣٠٥ : أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً.
جاء
في الغاية القصوى
الصفحه ٣٠٧ : عليه ، بل الدليل على خلافه ، وإن كان الأحوط للخروج عن
خلاف من أوجبه أن يقال باشتراط الأعلميّة ، فالكلام
الصفحه ٣٢٤ : (قدسسره) ، بل الملاك هو الأوثق والأظهر منهما فإنّه يقدّم ،
ويختلف ذلك بحسب الموارد والأزمنة.
هذا فيما
الصفحه ٣٢٦ :
وقال السيّد
الخوئي : في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال ، بل منع.
وقال السيّد
الشيرازي : إطلاق
الصفحه ٣٣٠ : حين العمل واقعاً وليس فتوى
مجتهده أمراً تعبّدياً واقعياً بحيث يجب تطبيق العمل ، بل هو مع التمكّن نظير
الصفحه ٣٣٧ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : بل الأوّل ، نعم لو كان فتوى الثالث الجواز فالأظهر الثاني.
وفي قوله
الصفحه ٣٣٨ : يعلم ما
فيها ، ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل
مع عدم العمل
الصفحه ٣٣٩ : فمات مجتهده يجوز له البقاء ، وإن كان الأحوط استحباباً عدم
البقاء والعدول إلى الحيّ مع عدم العلم بل مع