البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩٢/٧٦ الصفحه ١٥٤ : به أو الرجوع إلى
مجتهد آخر ، وأمّا الأوّل فلا يجب العمل به ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى
وبين
الصفحه ١٥٩ : باختيار الأورع ، وهنا
ذهب إلى أنّه الأولى بل الأحوط اختياره.
وقد استدلّ على
اختيار الأورعية ، بمقبولة
الصفحه ١٦١ : في مسائلهما ، بأن يقلّد أحدهما في
مسألة والآخر في مسألة أُخرى ، بل يجوز التبعيض في التقليد في أجزا
الصفحه ١٦٢ : ) (١).
وبعبارةٍ اخرى
، إنّ موضوع التخيير ليس المتحيّر بل من قام عنده الخبران المتعارضان وهو بعد
الاستناد إلى
الصفحه ١٦٥ : العدول) ، قال : بل الأقوى إذا جزم المقلّد بوجوب الرجوع إلى
الأعلم حتّى في مثل هذه الصورة مع فتوى الأعلم
الصفحه ١٧١ : ) (١).
وأُجيب عنه :
بانّ التقليد على المبنى ليس مجرّد العمل ، بل العمل عن
__________________
(١) مستمسك
الصفحه ١٧٢ : والتقييد ، بل المتعيّن فيها هو الحكم بالبطلان على كلّ حال لتقوم العمل
فيها بالقصد سواء اتي بالعمل على وجه
الصفحه ١٧٣ : للتفصيل بين الداعي والتقييد ، بل يعبّر عن هذا المورد في كلمات
الفقهاء : بتخلّف الداعي والخطأ في مبادئ
الصفحه ١٧٧ : : الأقوى الصحّة أيضاً.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : لا إشكال فيما إذا توافقا ، بل فيما إذا تخالفا أيضاً
الصفحه ١٧٨ : بأحد أُمور :
الأوّل
: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني
: أن يخبر بها عدلان.
الثالث
: إخبار عدل واحد بل
الصفحه ١٨٥ :
الأعمال
السابقة وسيأتي.
وفي
قوله : (وجب على الأحوط) ، قال : بل على الأقوى في صورة اشتراط
الصفحه ١٩٠ : ترجيح على الآخر ، وإلّا فمع الترجيح ولو ظنّاً بل ولو احتمالاً فإنّه
يتعيّن تقليد من كان فيه الترجيح
الصفحه ٢٠٧ : الأمر ، أمّا إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم
بتحقّقها سابقاً فلا يجب عليه الفحص ، بل يكفي الاستصحاب
الصفحه ٢٠٨ : أوّل الأمر ، وأمّا
إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا يجب الفحص بل يكفي
الاستصحاب
الصفحه ٢١٥ : إذا خالف
فتواه فتوى من كان جامعاً للشرائط ، بل ربما يقال بحرمته مطلقاً لعموم وإطلاق ما
دلال على الحرمة