البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩٢/١٦٦ الصفحه ١٤٧ : الذي يعلم أنّه ليس حراماً ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه
برجاء المطلوبية ، بناءً على أنّ
الصفحه ١٥٢ : الأعلم بعد ذلك المجتهد الذي كان يقلّده
وتبدّل رأيه بالتوقّف والتردّد.
وإنّما يقلّد
الأعلم بناءً على
الصفحه ١٥٨ : ء حتّى يكون الإجماع
تعبّدياً كاشفاً عن قول المعصوم (عليهالسلام) ، فربما المقصود هو الإجماع العملي الذي
الصفحه ٢٠٠ : الأقلّ والأكثر لا علم له بما فاته من الصلوات وبزوال العلم يزول
التنجّز.
وأمّا الذي ذهب
إليه المشهور من
الصفحه ٢٠٤ : الشكّ في الأعمال السابقة كان باعتبار صحّة التقليد وعدمه.
والشكّ فيه تارة من جهة المجتهد الذي قلّده هل
الصفحه ٢٠٦ : الأخذ بالحجج الشرعيّة نظر ، للشكّ في موضوع
الحجّة الشرعيّة ، الذي هو عنوان نفس العمل ، نعم في التقليد
الصفحه ٢١١ : وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة
عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ، وإن كان الآخذ
الصفحه ٢١٣ : ء.
٣ ـ وحكمه ليس
بنافذ.
٤ ـ ولا يجوز
الترافع إليه.
٥ ـ ولا
الشهادة عنده.
٦ ـ والمال
الذي يؤخذ بحكمه حرام
الصفحه ٢٢٢ :
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) ، فقال (عليهالسلام) : عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الذي
الصفحه ٢٢٣ : وإطلاقها يعمّ العامي الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد.
وقيل في جواب
الاستدلال بها : إنّها وردت في ذمّ علما
الصفحه ٢٣٢ : المديون بخلاف العين (١) ..
والذي يظهر من
المقبولة كما مرّ أنّ المال المأخوذ بقضاء من لم يكن أهلاً له من
الصفحه ٢٣٣ : الذي يقابل الدين.
إلّا أنّه
أُجيب بأنّ المراد من السحت إمّا ما لا يحلّ كسبه وانتقل إليه من الغير
الصفحه ٢٣٦ :
المجتهد المطلق أو المتجزّي الذي استنبط جملة يعتدّ بها من الأحكام الشرعية بحيث
يصدق عليه الأوصاف الواردة
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٢٥٠ : : (له البناء) ، قال : بالتفصيل الذي مرّ.
وفي
قوله : (يجب على التصحيح) ، قال : ولا ملازمة بين صحّة ما