الصفحه ٣٠٨ :
اعتبار الأعلمية في القضاء بوجوه عمدتها إطلاق الأخبار :
كمقبولة عمر بن
حنظلة ، فإنّ الناظر والعارف
الصفحه ٣٩٣ : ........................................................... ١٠٤
هل يجوز للمجتهد القضاء؟.............................................. ١٠٩
حكم قضاء المجتهد
الصفحه ٣٥ : بالمقدار المتيقّن وهو اعتبار الملكة ، فجواز الائتمام في صلاة الجماعة
ونفوذ القضاء والشهادة إنّما تترتّب على
الصفحه ٦١ : .
__________________
(١) الوسائل : كتاب القضاء والشهادات ، باب ٤١ من أبواب الشهادات ، الحديث
٥.
الصفحه ١٦٠ :
إلى باب الإفتاء قياس مردود ، وأنّ الإجماع غير ثابت ، وأُجيب عنه بوحدة
الملاك في البابين القضا
الصفحه ٢٠١ : فيلزم الاشتغال حينئذٍ.
ومقتضى ذلك
لزوم القضاء بمقدار يتيقّن معه بفراغ الذمّة وهذا لا يعني الاكتفا
الصفحه ٢٠٣ : عباداته ، فالأظهر عدم وجوب القضاء بالكلّية ، لكن الأحوط لا ينبغي تركه.
الصفحه ٢١٢ : ) أحكاماً سبعة : الاولى حكماً تكليفياً محضاً ، والستّة
الأُخرى ترجع إلى القضاء تكليفياً أو وضعاً ، والأحكام
الصفحه ٢١٥ : في مجمع البحرين.
وأمّا الأخبار
الشريفة : ففي الوسائل (١) باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم
الصفحه ٢٢٠ : يكون لمن اذن له ، فيحرم القضاء حينئذٍ لمن لم يكن مأذوناً من
قبلهما (عليهماالسلام
الصفحه ٢٢٤ : إطلاق لها أو لا يؤخذ بما ينصرف إليه ، وهو مَن كان من حقّه الحكم
والقضاء المأذون من قبل الله سبحانه ، كما
الصفحه ٢٢٥ : قرينة
لفهم المراد ، فيشكل الاعتماد على الإطلاق حينئذٍ ، كما أنّ ظاهر الخبر أنّ
الترافع إلى قضاة العامة
الصفحه ٢٣٣ : ، ويجوز له خلاصه بأيّ نحوٍ
كان ، فلو كان استنقاذه متوقّف على الترافع إلى من لم يكن أهلاً للقضاء فلا يحرم
الصفحه ٢٣٩ : منها في عصر الغيبة الفقيه الجامع للشرائط (١).
ولكن بالنسبة
إلى نصب العامي للقضاء ، فليس للفقيه ذلك
الصفحه ٢٤٤ : تعريف العدالة ، فراجع. ثمّ كان
باب القضاء كالإفتاء في كثير من الأُمور ، ومنها اشتراط العدالة في القاضي