البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٤/٦١ الصفحه ١٤٥ :
وقال السيّد الگلپايگاني : وجوبه فيما أُحرز عدم وجوبه وعدم حرمته غير
معلوم ، نعم يجب في إحراز ذلك
الصفحه ١٧٧ :
وقال السيّد
الخوئي : لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام.
وقال السيّد
الشيرازي
الصفحه ٢٤٩ :
وفي قوله : (أو
الاطمئنان بها) ،
قال السيّد
الشيرازي : كفاية الظنّ لا تخلو من قوّة.
وفي قوله
الصفحه ٢٧٨ :
المجتهد الحيّ.
وقال الشيخ
الحائري : لا يخلو عن إشكال.
وقال السيّد
الخوانساري : في صحّة النصب
الصفحه ٣٤٤ : يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو
علم بالخلاف وقيل مطلقاً.
وقيل بعدم جواز
الرجوع
الصفحه ٩٥ : من العيوب خصوص ما
نهى عنها الشارع المقدّس.
إلّا أنّه أشكل
على الانصراف : بأنّ انصراف العيوب إلى ما
الصفحه ٢٣١ : الأهل :
ذهب السيّد
اليزدي (قدسسره) كما مرّ إلى أنّ المال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان
الآخذ محقّاً
الصفحه ٤٦ :
٤ ـ أضف إلى
ذلك أنّ الشيخ الصدوق عند ذكر مشايخه في الإجازة يترحّم ويترضّى عليهم ومنهم أحمد
الصفحه ٧١ :
الموضوعات يرجع إلى حكم العرف وإن كان مبنيّاً على هذا النحو من المسامحات
، فيؤخذ به إلّا أن يقول
الصفحه ١٠٨ :
اختلف الأعلام
في ذلك.
فذهب جمع إلى
عدم الفرق بين الشهادة القولية والفعلية في الحكم من جانب
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ١٥٩ : المخالفة بين المجتهدين يجوز تقليد غير الأعلم ، فهو مخيّر بينهما
، ومقتضى بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى
الصفحه ٢٥٥ : تقليد الأعلم) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : إن لم يكن ملتفتاً إلى لزوم الدور ، فإنّ وجوب اتّباع قول
الصفحه ٢٨٥ : ، وهذه قاعدة
جارية في جميع موارد العدول سواء أكان من الحيّ إلى الحيّ أم كان من الميّت إلى
الحيّ ، فقياس
الصفحه ٣٠٠ :
(المسألة الخامسة والخمسون في العروة)
حكم اختلاف البائع
والمشتري في التقليد
قال السيّد اليزدي